حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 24 -صفحه : 639/ 619
نمايش فراداده

لأن الآية بمقتضى الروايات التي وردتبتفسيرها أكثرها صريح في تخصيص ذلكبكراهته لها و نحو ذلك دون الإخلالبالحقوق الواجبة عليه لها، و ما أطلقفقرائن ألفاظه ظاهر في ذلك أيضا.

و بالجملة فإن المستفاد من الآية والأخبار- بتقريب ما قلناه- أن النشوزالموجب لصحة الصلح بإسقاط بعض الحقوق هوما لم يتحقق إخلال الزوج بشي‏ء من الحقوقالواجبة عليه، على أنه متى كان القسم والنفقة من الأمور الواجبة عليه، فتركت لهالنفقة مثلا لأجل القسم، فإنه يكون هذاالترك لا في مقابلة عوض، لأن القسم واجبعليه تركت النفقة أم لم تتركها، فيكونإسقاط النفقة من غير سبب يوجبه قبيحا، و لوقهرها على بذل ما تركت له فلا ريب في عدمحله. لأنه إكراه بغير حق شرعي.

المقام الثاني في الشقاق

و هو أن يكره كل واحد من الزوجين صاحبه،فيكون كل واحد منهما بكراهيته للآخر في شقعنه- أي ناحية- و الحكم في ذلك، بعث كل واحدمنهما حكما من أهله حسبما يأتي تفصيله.

و الأصل في هذا المقام الآية أعني قوله عزو جل «وَ إِنْ خِفْتُمْ شِقاقَ بَيْنِهِمافَابْعَثُوا حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَماً مِنْ أَهْلِها إِنْ يُرِيداإِصْلاحاً يُوَفِّقِ اللَّهُبَيْنَهُما».

و الأخبار و منها ما رواه في الكافي عن عليبن أبي حمزة «قال: سألت العبد الصالح عليهالسلام عن قول الله عز و جل وَ إِنْخِفْتُمْ شِقاقَ بَيْنِهِما فَابْعَثُواحَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وَ حَكَماً مِنْأَهْلِها» فقال: يشترط الحكمان إن شاءافرقا و إن شاءا جمعا، ففرقا أو جمعا جاز» وعن سماعة في الموثق «قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن قول الله عز و جل‏