حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 24
لطفا منتظر باشید ...
«فَابْعَثُوا حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَماً مِنْ أَهْلِها» أ رأيت إن استأذنالحكمان فقالا للرجل و المرأة: أ ليس قدجعلتما أمركما إلينا في الإصلاح والتفريق؟ فقال الرجل و المرأة: نعم،فأشهدا بذلك شهودا عليهما، أ يجوزتفريقهما عليهما؟ قال: نعم، و لكن لا يكونإلا على طهر من المرأة من غير جماع منالزوج، قيل له: أ رأيت إن قال أحد الحكمين:قد فرقت بينهما، و قال الآخر: لم أفرقبينهما، فقال:لا يكون تفريقا حتى يجتمعا جميعا علىالتفريق، فإذا اجتمعا على التفريق جازتفريقهما».و عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهماالسلام «قال: سألته عن قول الله عز و جل«فَابْعَثُوا حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَماً مِنْ أَهْلِها»؟ قال: ليس للحكمينأن يفرقا حتى يستأمروا».و ما رواه المشايخ الثلاثة عن الحلبي فيالصحيح، و في آخر في الحسن عن أبي عبد اللهعليه السلام «قال: سألته عن قول الله عز وجل «فَابْعَثُوا حَكَماً مِنْ أَهْلِهِوَ حَكَماً مِنْ أَهْلِها» قال: ليسللحكمين أن يفرقا حتى يستأمرا الرجل والمرأة، و يشترطا عليهما إن شئنا جمعنا وإن شئنا فرقنا فإن جمعا فجائز، و إن فرقافجائز».و ما رواه في الكافي عن أبي بصير عن أبيعبد الله عليه السلام «في قول الله عز و جل«فَابْعَثُوا حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَماً مِنْ أَهْلِها» قال: الحكمانيشترطان إن شاءا فرقا و إن شاءا جمعا، فإنجمعا فجائز، و إن فرقا فجائز».و في كتاب الفقه الرضوي «و أما الشقاقفيكون من الزوج و المرأة جميعا كما