حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 24 -صفحه : 639/ 624
نمايش فراداده

قال في كتاب مجمع البيان: «و اختلف فيالمخاطب بإنفاذ الحكمين من هو؟ فقيل:السلطان الذي ترافع الزوجان إليه، عن سعيدبن جبير و الضحاك و أكثر الفقهاء، و هوالظاهر في الأخبار عن الصادقين عليهماالسلام و قيل: إنه الزوجان أو أهل الزوجينعن السدي، و اختلفوا في الحكمين هل لهما أنيفرقا بالطلاق إن رأيا أم لا؟ و الذي فيروايات أصحابنا عنهم عليهم السلام أنه ليسلهما ذلك إلا بعد أن يستأمراهما و يرضيابذلك، و قيل: إن لهما ذلك، عن سعيد بن جبيرو الشعبي و السدي و إبراهيم، و رووه عن عليعليه السلام، و من ذهب إلى هذا القول قال:إن الحكمين وكيلان، انتهى.

و أنت خبير بأنه ليس في الأخبار المتقدمةما يدل على ما نحن فيه إلا كلام الرضا عليهالسلام في كتاب الفقه، فإنه صريح في أنالبعث من الزوجين، و إنما نسب هذا القولإلى الصدوق في الفقيه لأنه قد عبر بهذهالعبارة حيث قال: الشقاق قد يكون من المرأةو الرجل جميعا، و هو ما قال الله تعالى «وَإِنْ خِفْتُمْ شِقاقَ بَيْنِهِمافَابْعَثُوا حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَماً مِنْ أَهْلِها» فيختار الرجلرجلا و تختار المرأة رجلا، فيجتمعان علىفرقة أو صلح، فإن أرادا الإصلاح أصلحا منغير أن يستأمرا، و إن أرادا أن يفرقا فليسلهما أن يفرقا إلا بعد أن يستأمرا الزوج والمرأة، انتهى.

و الظاهر أن عبارة أبيه في الرسالة كذلكأيضا، و أما عبارة المقنع فهي‏