حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 24 -صفحه : 639/ 628
نمايش فراداده

مع أنه لا ريب في أن ما اشتملت عليه تحكيمبلا إشكال لا توكيل.

و بالجملة فإن ما ذكره ابن البراج فيالكامل من كونه توكيلا مع كون الباعثالامام، و ما ذكروه من أنه أيضا توكيل معكون الباعث الزوجين، لا دليل عليه سوى هذهالوجوه الاعتبارية التي لفقوها، والأخبار كما ترى على خلافها.

الرابع [فيما لو رأيا الحكمان الصلح‏]

المفهوم من كلام الأصحاب أنه لا إشكال فيأن الحكمين لو رأيا الصلح و اجتمعا عليه،فإنه لا يتوقف على الاستئذان من الزوجين،و إنما الخلاف فيما لو رأيا الفرقة بخلع أوطلاق فهل لهما الاستقلال بذلك أم يتوقفعلى الاستئذان؟

قولان، قال في المسالك بعد كلام فيالمقام: ثم إن رأيا الإصلاح هو الأصلحفعلاه، و إن رأيا الأصلح لهما الفراق فهليجوز لهما الاستبداد به فيباشر حكمهالطلاق و حكمها بذل عوض الخلع إن رأياالخلع هو الصلاح؟ أم يختص بحكمهمابالإصلاح دون الفراق؟ قولان مرتبان علىكونهما وكيلين أو حكمين، فعلى الأول لاإشكال في وجوب مراعاة الوكالة، فإن تناولتالفراق فعلاه و إلا فلا.

و على الثاني ففي جواز الفراق أيضا قولانمبنيان على أن مقتضى التحكيم على الإطلاقتسويغهما فعل ما يريانه صلاحا، فيتناولالطلاق و البذل حيث يكون صلاحا، و بأن أمرطلاق المكلف إلى الزوج لقوله صلّى اللهعليه وآله وسلّم «الطلاق بيد من أخذبالساق» و هذا هو الأشهر.

أقول: لا يخفى أن ما يكررونه في هذا المقاممن احتمال التوكيل و يفرعون‏