مع أنه لا ريب في أن ما اشتملت عليه تحكيمبلا إشكال لا توكيل.
و بالجملة فإن ما ذكره ابن البراج فيالكامل من كونه توكيلا مع كون الباعثالامام، و ما ذكروه من أنه أيضا توكيل معكون الباعث الزوجين، لا دليل عليه سوى هذهالوجوه الاعتبارية التي لفقوها، والأخبار كما ترى على خلافها.
المفهوم من كلام الأصحاب أنه لا إشكال فيأن الحكمين لو رأيا الصلح و اجتمعا عليه،فإنه لا يتوقف على الاستئذان من الزوجين،و إنما الخلاف فيما لو رأيا الفرقة بخلع أوطلاق فهل لهما الاستقلال بذلك أم يتوقفعلى الاستئذان؟
قولان، قال في المسالك بعد كلام فيالمقام: ثم إن رأيا الإصلاح هو الأصلحفعلاه، و إن رأيا الأصلح لهما الفراق فهليجوز لهما الاستبداد به فيباشر حكمهالطلاق و حكمها بذل عوض الخلع إن رأياالخلع هو الصلاح؟ أم يختص بحكمهمابالإصلاح دون الفراق؟ قولان مرتبان علىكونهما وكيلين أو حكمين، فعلى الأول لاإشكال في وجوب مراعاة الوكالة، فإن تناولتالفراق فعلاه و إلا فلا.
و على الثاني ففي جواز الفراق أيضا قولانمبنيان على أن مقتضى التحكيم على الإطلاقتسويغهما فعل ما يريانه صلاحا، فيتناولالطلاق و البذل حيث يكون صلاحا، و بأن أمرطلاق المكلف إلى الزوج لقوله صلّى اللهعليه وآله وسلّم «الطلاق بيد من أخذبالساق» و هذا هو الأشهر.
أقول: لا يخفى أن ما يكررونه في هذا المقاممن احتمال التوكيل و يفرعون