حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 24
لطفا منتظر باشید ...
عليه فروعا مثل ما ذكره هنا قد عرفت مافيه، و ليس في أخبار المسألة ما يشير إليهفضلا عن الدلالة عليه، بل هي ظاهرة فيخلافه حيث إنهم قد ادعوا أنه متى كان البعثمن الزوجين فإنه لا يكون إلا توكيلا، معأنا بينا دلالة كلامه عليه السلام في كتابالفقه الرضوي، و نحوه موثقة سماعة علىخلافه بل هو ظاهر تلك الأخبار التي أشرناإليه آنفا، و بذلك يظهر لك أن ما ذكره منالبناء في الخلاف- الأول- على كونهماوكيلين أو حكمين لا وجه له بالكلية، والتحقيق إنما هو ما ذكره ثانيا من أنالقولين المذكورين إنما هما على تقديركونهما حكمين، و هذا هو الذي دلت عليهالأخبار المتقدمة، فإن بعضها قد دل علىالاستئذان متى اختارا الفراق، و بعضها قددل بظاهره على العدم.و من هنا علم دليل كل من القولين، إلا أنالمفهوم منها بعد التأمل في مضامينها إنهإن شرط الحكمان على الزوجين الرضاء بكل مافعلاه، و قبول كل ما رأياه من فرقة أواجتماع فإن تفريقهما جائز لا يتوقف علىالمراجعة متى رأيا ذلك صلاحا و إن لميشترطا فإنه يجب عليهما الاستئذان فيالفراق متى رأيا المصلحة فيه، و على الأولمن هذين الأمرين تدل رواية علي بن أبي حمزةو موثقة سماعة و رواية أبي بصير فإنهما قداشتركت في أنه متى وقع الاشتراط كان مافعلاه من أي الأمرين جائزا و إن لم يحصلالاستئذان، ألا ترى أنه في موثقة سماعة لميستثن بعد الاشتراط إلا كونها على طهر لوأراد الطلاق أو الخلع، و أظهر من ذلك مرسلةفضالة المنقولة في آخر كلام العياشي، وقوله فيها «فإن رضيا و قلداهما الفراقففرقا فهو جائز».