حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 24 -صفحه : 639/ 638
نمايش فراداده

و (ثانيهما) إذا لم يشترطا و أنه لا بد فيهذه الصورة من المراجعة في إرادة التفريقكما دلت عليه الأخبار المذكورة و قضية ذلكالجواز مع الغيبة بالنسبة إلى الصلح خاصةدون التفريق.

هذا ما يظهر لي من الأخبار حسبما أدى إليهالفهم السقيم.

الحادي عشر [فيما لو منعها شيئا من حقوقهاالواجبة‏]

قد صرح جملة من الأصحاب بأنه لو منعهاشيئا من حقوقها الواجبة كالنفقة و القسممثلا، فبذلت له مالا للخلع لم يكن ذلكإكراها و إن كان محرما، و إنما لم يكن ذلكإكراها لأنه أمر منفك عن طلب الخلع، فإنهقد يفعل ذلك مع إرادته المقام معها، و إنمامنعها لحرصه على المال، و قلة ديانته و ضعفدينه أو ميله إلى ضرتها، و كذا لو بذلت لهمالا للخلع، حيث إنه أغارها و تزوج عليها،و هو أولى بعدم ترتب الإكراه عليه، فإنالتزويج جائز بل مستحب.

و ما ذكرنا من أصل الحكم المذكور صرح بهالشيخ في المبسوط و المحقق في الشرائع وغيرهما، و الظاهر أنه المشهور، و اختلفكلام العلامة في ذلك، ففي الإرشاد وافقالشيخ و أفتى بما ذكره، و في التحرير نسبالقول المذكور إلى الشيخ ساكتا عليه، و هويؤذن بتردده فيه أو ضعفه عنده، و فيالقواعد قيد حقوقها بالمستحبة، و مفهومهأنه لو منعها الحقوق الواجبة كان ذلكإكراها، و هذا القول نقله الشيخ فيالمبسوط أولا عن بعض العامة، ثم قال: الذييقتضي مذهبنا أن هذا ليس بإكراه و هوالمعتمد.

و كيف كان فإن مقتضى ما ذكره الشيخ و منتبعه أنه لا يشترط في الكراهة الموجبةللخلع أن تكون ذاتية كما هو المعمول عليهفي بلادنا البحرين، و حضرناه مع جملة منمشايخنا المعاصرين بل تكفي الكراهةالعارضة بسبب ترك القسم أو النفقة ونحوهما، و سيأتي تحقيق الكلام في بابالخلع إن شاء الله تعالى.