و (ثانيهما) إذا لم يشترطا و أنه لا بد فيهذه الصورة من المراجعة في إرادة التفريقكما دلت عليه الأخبار المذكورة و قضية ذلكالجواز مع الغيبة بالنسبة إلى الصلح خاصةدون التفريق.
هذا ما يظهر لي من الأخبار حسبما أدى إليهالفهم السقيم.
قد صرح جملة من الأصحاب بأنه لو منعهاشيئا من حقوقها الواجبة كالنفقة و القسممثلا، فبذلت له مالا للخلع لم يكن ذلكإكراها و إن كان محرما، و إنما لم يكن ذلكإكراها لأنه أمر منفك عن طلب الخلع، فإنهقد يفعل ذلك مع إرادته المقام معها، و إنمامنعها لحرصه على المال، و قلة ديانته و ضعفدينه أو ميله إلى ضرتها، و كذا لو بذلت لهمالا للخلع، حيث إنه أغارها و تزوج عليها،و هو أولى بعدم ترتب الإكراه عليه، فإنالتزويج جائز بل مستحب.
و ما ذكرنا من أصل الحكم المذكور صرح بهالشيخ في المبسوط و المحقق في الشرائع وغيرهما، و الظاهر أنه المشهور، و اختلفكلام العلامة في ذلك، ففي الإرشاد وافقالشيخ و أفتى بما ذكره، و في التحرير نسبالقول المذكور إلى الشيخ ساكتا عليه، و هويؤذن بتردده فيه أو ضعفه عنده، و فيالقواعد قيد حقوقها بالمستحبة، و مفهومهأنه لو منعها الحقوق الواجبة كان ذلكإكراها، و هذا القول نقله الشيخ فيالمبسوط أولا عن بعض العامة، ثم قال: الذييقتضي مذهبنا أن هذا ليس بإكراه و هوالمعتمد.
و كيف كان فإن مقتضى ما ذكره الشيخ و منتبعه أنه لا يشترط في الكراهة الموجبةللخلع أن تكون ذاتية كما هو المعمول عليهفي بلادنا البحرين، و حضرناه مع جملة منمشايخنا المعاصرين بل تكفي الكراهةالعارضة بسبب ترك القسم أو النفقة ونحوهما، و سيأتي تحقيق الكلام في بابالخلع إن شاء الله تعالى.