حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 24 -صفحه : 639/ 74
نمايش فراداده

رسول الله صلّى الله عليه وآله زوج ضبيعةبنت الزبير بن عبد المطلب من مقداد بنالأسود، فتكلمت في ذلك بنو هاشم فقال رسولالله صلّى الله عليه وآله وسلّم: إني إنماأردت أن تصنع المناكحة» و بالجملة فإنالقول المذكور بمكان من الضعف و القصور.

و أما ما ذهب إليه ابن إدريس و العلامة فيالمختلف من الخيار للمرأة لو ظهر كونالزوج فقيرا بعد عقدة عليها، فإن أثر له فيأخبار المسألة، و ما استدلوا به من دفعالضرر عن المرأة مدفوع بما ذكرنا منالآيات و الأخبار الدالة على أن اللهسبحانه ضامن بالرزق و متكفل به سواء أجراهعلى يد الزوج أو غيره، ألا ترى إلى قوله عزو جل «وَ إِنْ يَتَفَرَّقا يُغْنِ اللَّهُكُلًّا مِنْ سَعَتِهِ»، فإن فيه إشارة إلىأن التفرق الموجب لقطع إنفاق الزوج علىالمرأة أو استعانة الزوج بالمرأة على ذلكلا يكون موجبا لاحتياج كل منهما و فقرهبالله سبحانه يغني كلا من سعته و كرمه وكذا قوله «إِنْ يَكُونُوا فُقَراءَيُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ» فإنفيه إشارة إلى أنه لا ينبغي الرد عنالتزويج لأجل الفقر، فإن الله عز و جل هوالرزاق لا الزوج، و قد ضمن ذلك في كتابه وهو لا يخلف الميعاد، فلا يمنعه التزويجلأجل فقره، و الآية ظاهرة في الرد على هذاالقائل بأوضح ظهور، الظاهر أنه إلى ماذكرنا يشير كلام الرضا عليه السلام فيكتاب الفقه الرضوي حيث استدل بهذه الآية والآية التي بعدها على عدم منع الفقير منتزويج من رضي دينه، و بذلك يظهر قوة التمسكبلزوم العقد حتى يقوم دليل على جواز فسخه،و يظهر أيضا ضعف استشكال السيد السند فيالمسألة كما قدمنا نقله عنه.

إذا عرفت ذلك فاعلم أنهم قد صرحوا بأن هذاالشرط ليس على نهج ما قبله من شرط الايمانأو الإسلام للاتفاق هنا على جواز تزويجالفقير المؤمن،