حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 24 -صفحه : 639/ 75
نمايش فراداده

و إنما يظهر فائدة هذا الاشتراط هنا علىتقدير القول به في الوكيل المطلق و الولي،فإنه ليس لهما أن يزوجاها إلا من كفو، فإذااعتبرنا اليسار في الكفاءة لم يصح لهماتزويجهما بالفقير، و إن زوجاها تخيرت فيالفسخ كما تتخير في العيوب.

و اختلف كلام العلامة في كتبه هذه المسألةففي التذكرة اشتراط في الكفاءة اليسار كماقدمنا نقله عنه، و جوز للولي أن يزوجهابالفقير، و لو كان الذي يزوجها السلطان لميكن له أن يزوجها إلا بكفو في الدين واليسار، و هذا الكلام لا يخلو من تدافع كماعرفت، و في المختلف لم يعتبر اليسار، واكتفي بالايمان لكنه حكم بأنها لو تزوجتالفقير جاهلة بفقره كان لها الخيار إذاعلمت، و هو قول ابن إدريس كما تقدم، و فيالقواعد لم يجعل اليسار شرطا و لا أثبت لهاالخيار.

و كيف كان فالظاهر أن اليسار شرط في وجوبالإجابة عليها أو على الولي فلو لم يكن ذايسار لم تجب إجابته، لأن الصبر على الفقرضرر يدفع الوجوب، و إن ترجحت الإجابة معكمال دينه كما في قضية جويبر و نحوه، والمعتبر في اليسار من النفقة كونه مالكالها بالفعل أو القوة القريبة منه، بأنيكون قادرا على تحصيلها بحرفة يحترفها أوتجارة يتجرها، و لا يشترط اليسار في المهرو إنما محل البحث و الخلاف في النفقة خاصة،و الله العالم.

المسألة الثالثة [فيما لو تجدد عجز الزوجعن النفقة‏]

المشهور بين الأصحاب أنه لو تجدد عجزالزوج عن النفقة فليس للمرأة الفسخ، و نقلعن ابن الجنيد أنها تتخير بين الفسخ وعدمه، و قيل:

بأن الحاكم يبينهما، و هذا القول نقلهالسيد السند في شرح النافع، قال: نقلالمحقق الشيخ فخر الدين عن المصنف أنه نقلعن بعض علمائنا قولا بأن الحاكم يبينهما.

حجة القول المشهور أن النكاح عقد لازم،فيستصحب، و لظاهر قوله تعالى‏