حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 24
لطفا منتظر باشید ...
«وَ إِنْ كانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌإِلى مَيْسَرَةٍ» و ما رواه الشيخ فيالتهذيب عن السكوني «عن جعفر بن محمد عنأبيه عن علي عليهم السلام أن امرأة استعدتعلى زوجها أنه لا ينفق عليها و كان زوجهامعسرا، فأبى علي عليه السلام أن يحبسه، وقال: إن مع العسر يسرا» و لو كان لها الفسخلعرفها به ليندفع عنها الضرر الذي استعدتلأجله، و حجة ما ذهب إليه ابن الجنيد مارواه الصدوق في الصحيح عن ربعي و الفضيل بنيسار «عن أبي عبد الله عليه السلام في قولالله عز و جل «وَ مَنْ قُدِرَ عَلَيْهِرِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتاهُاللَّهُ» قال: إن أنفق عليها ما يقيم ظهرهامع كسوة، و إلا فرق بينهما».و ما رواه في الفقيه أيضا عن عاصم بن حميدعن أبي بصير- و الظاهر أنه ليث المرادي-فتكون الرواية صحيحة «قال: سمعت أبا جعفرعليه السلام يقول: من كانت عنده امرأة فلميكسها ما يواري عورتها و يطعمها ما يقيمصلبها كان حقا على الامام أن يفرق بينهما»و الظاهر أن هذه الرواية هي مستند القولالثالث، و إلى هذا القول- بما نقل عن ابنالجنيد- مال السيد السند في شرح النافعللصحيحتين المذكورتين، قال: و الروايتانصحيحتا السند، فيتجه العمل بهما مضافا إلىما يلزم في كثير من الموارد من الحرجالعظيم المنفي بقوله تعالى «وَ ما جَعَلَعَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ» والعسر الزائد الذي هو غير مراد لله عز و جل.أقول: و الرواية الأولى قد رواها فيالكافي أيضا عن روح بن عبد الرحيم «قال:قلت لأبي عبد الله عليه السلام: قول اللهعز و جل «وَ مَنْ قُدِرَ عَلَيْهِرِزْقُهُ» الحديث كما تقدم.