حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 24 -صفحه : 639/ 82
نمايش فراداده

أنها محمولة عند الأصحاب على الكراهةجمعا بينها و بين ما تقدم.

المسألة الخامسة [فيما لو تزوج امرأة ثمعلم أنها كانت زانية‏]

المشهور بين الأصحاب أنه إذا تزوج امرأةثم علم أنها كانت زنت فليس له الفسخ، و لاالرجوع على الولي بالمهر، و علل الأول بأنذلك مقتضى العقد اللازم، و أما عدم الرجوعبالمهر فلأن ذلك مقتضى الأصل.

أقول: و يدل على الأول أيضا ما رواه الصدوقفي الصحيح عن الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام «قال: إنما يرد النكاح من البرص والجذام و الجنون و العفل».

و في رواية عبد الرحمن بن أبي عبد اللهالمروية في التهذيب «قال: و ترد المرأة منالعفل و البرص و الجذام و الجنون و أما سوىذلك فلا».

و ذهب ابن بابويه في المقنع إلى أنه يفرقبينهما و لا صداق لها، لأن الحديث كان منقبلها، و يدل عليه ما رواه المشايخالثلاثة عن السكوني عن أبي عبد الله عليهالسلام عن أبيه عليه السلام «قال: قال أميرالمؤمنين عليه السلام في المرأة إذا زنتقبل أن يدخل بها الرجل يفرق بينهما و لاصداق لها لأن الحديث كان من قبلها».

و يدل عليه أيضا ما رواه في الفقيه عنالحسن بن محبوب عن الفضل بن يونس في الموثق«قال: سألت أبا الحسن موسى عليه السلام عنرجل تزوج امرأة فلم يدخل بها فزنت، قال:يفرق بينهما و تحد الحد و لا صداق لها»، ورد المتأخرون هذه الروايات بضعف السند.