حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 24

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 24

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و حرفة و نحو ذلك، لأن المدار فيها علىالمماثلة في الأيمان أو الإسلام خاصة، وأنت خبير بأنها بإطلاقها شاملة للقادر علىالنفقة و العاجز عنها، و هم قد قيدوا وجوبالإجابة بالقدرة على النفقة، و كأنهمنظروا إلى أن في الصبر على الفقر ضرراعظيما فخصصوا إطلاق هذه الأخبار بذلك، وفيه ما لا يخفى كما تقدم الكلام عليه فيشرط الكفاءة، و مقتضى الأخبار المذكورةأيضا تزويج الفاسق، و لا سيما شارب الخمر،إلا أنه قد ورد في النهي عنه أخبار عديدةحملها أكثر الأصحاب على الكراهة جمعا، ومنع منه بعض الأصحاب، لقوله تعالى «أَفَمَنْ كانَ مُؤْمِناً كَمَنْ كانَفاسِقاً لا يَسْتَوُونَ».

و فيه إن الظاهر من أكثر آيات القرآن أنإطلاق الفسق فيها إنما هو بمعنى الكفر، لابمعنى المشهور الآن من الأمور المخلةبالعدالة، سيما ما ورد في تفسير هذه الآيةمن أن المؤمن أمير المؤمنين عليه السلام والفاسق الوليد أخو عثمان لامه.

و من الأخبار الواردة في النهي عن تزويجشارب الخمر ما رواه في الكافي عن أحمد بنمحمد رفعه «قال: قال أبو عبد الله عليهالسلام: من زوج كريمته من شارب الخمر فقدقطع رحمها».

و عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابه عن أبيعبد الله عليه السلام «قال: قال رسول اللهصلّى الله عليه وآله وسلّم: شارب الخمر لايزوج إذا خطب». إلى غير ذلك من الأخبارالكثيرة، إلا

/ 639