مطلقة لا دلالة لها على ما ذكره منالتفصيل كما عرفت من كلام ابن إدريس.
و إلى القول بعدم الخيار يميل كلام المحققفي كتابيه، و هو اختيار شيخنا في المسالكحيث قال- بعد نقل الصحيحة المذكورة- مالفظه: و الرواية موقوفة لا تصلح للحجية علىفسخ مثل هذا العقد اللازم المعتضد بقولهتعالى «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» و أصالةبقاء النكاح، نعم لو شرط ذلك في متن العقدتوجه التسلط على الفسخ بالإخلال بالشرط، وإن لم يرد في ذلك رواية عملا بالعموم.
و في المختلف وافق الشيخ على الفسخ بدونالشرط بزيادة قيد آخر، و هو ظهوره أدنى مماانتسب إليه بحيث لا يلائم شرف المرأة، والأقوى عدم الخيار بدون الشرط في متنالعقد و هو قول الشيخ في المبسوط و الأكثر،انتهى.
و ظاهر السيد السند في شرح النافع الميلإلى العمل بالرواية المذكورة، فقال- مشيراإلى الجواب عما طعن به جده على الرواية، ونعم ما قال-: و هذه الرواية صحيحة السند،لكن ردها المتأخرون بالإضمار، حيث إنالمسؤول فيها غير مذكور، و عندي أن ذلك غيرقادح إذ من المعلوم أن الحلبي إنما يروي عنالامام عليه السلام خاصة، و الوجه في وقوعهذه الإضمار في روايات الأصحاب أن الحلبيو غيره من الرواة إذا أورد عدة أحاديث عنالامام عليه السلام يصرح أولا باسم المرويعنه ثم يرجع الضمير إليه، فيقول و سألته عنكذا إلى أن يستوفي الأحاديث التي رواها،فلما نقل من بعده تلك الروايات، و فرقهاذلك الناقل على مقتضى ما أراد، اتفق فيهامثل هذه الإضمار، و هو غير قادح قطعا،انتهى.
أقول: و بمثل ذلك صرح المحقق الشيخ حسن فيمقدمات منتقى الجمان و غيره من الأعيان.
ثم قال السيد المذكور: و مقتضى الروايةتسلط المرأة على الفسخ إذا انتسب الرجلإلى قبيلة، فبان بخلاف ذلك، و كان الباعثعلى تزويجه ذلك الانتساب، و العمل بهامتجه، و لو بشرط ذلك في متن العقد و ظهربخلافه تسلط على الفسخ