حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 24

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 24

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

قولان، و الأقوى أن الاختيار لها، و فيالناس من قال لها الخيار و قد روي ذلك فيأخبارنا، و اختار ابن إدريس المنع، قال: وقد روي أن الرجل إذا انتسب إلى قبيلة فخرجمن غيرها، سواء كان أرذل أو أعلى، يكونللمرأة الخيار في فسخ النكاح. و الأظهر أنهلا يفسخ بذلك النكاح لقوله تعالى«أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» و نسب ما قالهالشيخ في النهاية إلى أنه خبر واحد، ثمقال: إلا أن هذا و إن لم يكن عيبا، فإنه يردبه لأنه تدليس، فرددناه من حيث التدليسبالاشتراط، لا من حيث إنه عيب يرد به منغير اشتراط، لأن العيوب في الخلقة يرد بهاالنكاح و إن لم يشترط السلامة في حالالعقد، بل بمجرد العقد يرد النكاح بعيبالخلقة، فأما التدليس فإنه إذا اشترط أنهحر فخرج عبدا أو انتسب إلى قبيلة فخرجبخلافها، سواء كان أعلى منها أو أدنى، وكذلك السواد و البياض إذا شرطه فخرجبخلافه، و ما أشبه ذلك، فلا يرد به النكاحإلا إذا اشترط خلافه، و أما بمجرد العقددون تقدم الشرط فلا يرد به النكاح، فهذاالفرق بين عيب الخلقة و بين التدليس.

و قال في المختلف بعد نقل هذه الأقوال: والأقرب أنه إذا انتسب إلى قبيلة فبان أدنىمنها بحيث لا يلائم شرف المرأة كان لهاالخيار في الفسخ، لما فيه من الفضاحة والنقص و التضرر بذلك.

و ما رواه الحلبي في الصحيح «قال في رجليتزوج المرأة، فيقول لها أنا من بني فلان،فلا يكون كذلك؟ قال: تفسخ النكاح أو قال:ترد النكاح» انتهى.

أقول: و هذا التفصيل صار قولا ثالثا فيالمسألة لأن المشهور فيها القولانالمتقدمات خاصة من الخيار مطلقا، أو عدمهمطلقا، و أنت خبير بأن الرواية

/ 639