حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 25 -صفحه : 682/ 2
نمايش فراداده

الجزء الخامس و العشرون‏

[تتمة كتاب النكاح‏]

[تتمة الفصل الخامس‏]

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، و صلى الله علىخير خلقه محمد و آله الطاهرين .

المقصد الرابع في أحكام الأولاد

و البحث فيه يقع بالنسبة إلى الأولاد وسنن الولادة و الحضانة، فهنا مقامات:

[المقام‏] الأول: ما يتعلق بالأولاد و بمنيلحقون

و هم إما أن يكونوا أولاد زوجة موطوءةبالعقد الدائم أو أولاد موطوءة بالملك، أوأولاد موطوءة بالشبهة، فهنا مسائل:

[المسألة] الأولى: في أولاد الموطوءةبالعقد الدائم‏

لا خلاف بين الأصحاب كما ادعاه جملة منهمفي أن ولد الزوجة الدائمة يلحق بالزوجبشروط ثلاثة:

(أحدها) الدخول بالزوجة، و الدخول الموجبللحوق الولد يتحقق عندهم بغيبوبة الحشفةأو قدرها من مقطوعها في القبل و إن لمينزل، و ألحقوا به الوطء في الدبر أيضا.

قال في المسالك: و ذكر الشهيد في قواعده أنالوطء في الدبر على هذا الوجه يساوي القبلفي هذا الحكم و غيره إلا في مواضع قليلةاستثناها- ثم قال:- و ما وقفت على كلام أحديخالف ذلك، انتهى.

و أنت خبير بما فيه على إطلاقه منالإشكال، فإنه مع العلم بعدم الانزال‏