الجزء الخامس و العشرون المقصد الرابع في أحكام الأولاد: المسألة الأولى: في أولاد الموطوءة بالعقد الدائم الأولى فيما لو دخل بزوجته و جاءت بولد لأقل من ستة أشهر: الثالثة: إذا اختلف الزوجان في الدخول و عدمه الخامسة: إذا طلق الرجل زوجته فاعتدت و تزوجت ثم أتت بولد الأول حكم ولد المتعة الثالث: إذا كان للجارية موال عديدة المسألة الثالثة: في وطء الشبهة الأذان في اذن المولود اليمنى و الإقامة في اليسرى الختان الأول في وجوب الاختتان بعد البلوغ الثالث عدم الدليل على وجوب الختان على البالغ إلا الإجماع العقيقة الأول اختلاف الأصحاب في وجوبها و استحبابها الثالث عدم اجزاء التصدق بثمنها الخامس كراهة أكل الوالدين و العيال منها السابع استحباب إعطاء القابلة جزء من العقيقة التاسع: فيما يستحب أن يقال وقت الذبح المورد الأول في الرضاع نفسه الثاني في أنه لا يجب على الأم إرضاع الولد الرابع عدم الفرق بين اللبأ و غيره السادس عدم جواز إرضاع غيره لو استئجرت لإرضاع ولدها الثامن في أن الأم أحق برضاعه إذا تبرعت أو قنعت بما يطلب غيرها العاشر في استحباب الإرضاع من الثديين معا المورد الثاني: في مدته الثاني جواز الاقتصار على أحد و عشرين شهرا: الرابع عدم استحقاق الأجرة في ما يجوز لها إرضاعه من الشهر و الشهرين الأخبار الواردة في المقام المسألة الثانية في شرائط حضانة الأم الثاني: أن تكون حرة الرابع: أن تكون فارغة من حقوق الزوج السادس: أن تكون مقيمة المسألة الرابعة في حكم الحضانة مع فقد الأبوين المطلب الأول في الزوجية: الأولى مواضع ظهور ثمرة الخلاف الثانية في حرمة مجامعة الزوجة الصغيرة الرابعة فيما لو غاب الزوج عن المرأة السادسة حكم ما لو كانت الزوجة مريضة أو رتقاء أو قرناء المقام الأول في أدلة ثبوت النفقة لها المقام الثالث في لزوم الإنفاق فيما لو كانت حاملا المسألة الثالثة في أن الرجوع في قدر النفقة إلى العرف و العادة الأول وجوب اتخاذ الخادم للزوجة إن كان من شأنها الثالث: المسألة الرابعة: المسألة الخامسة فيما لو ادعت البائن أنها حامل المطلب الثاني، في نفقة الأقارب: الموضع الثاني في تعدى الوجوب إلى من علا من الآباء و الأمهات أو سفل من الأولاد الموضع الرابع: أنه يشترط في المنفق عليه الفقر و العجز عن الاكتساب الموضع السادس هل يجب إعفاف من تجب نفقته؟ المطلب الثالث، في نفقة المملوك: المسألة الاولى عدم الخلاف في وجوب النفقة عليه إذا لم يكن له مال: الموضع الثاني: في نفقة البهائم المملوكة الأولى: الثالثة: الخامسة: المقصد الأول: في الأركان الأول في جواز طلاق الصبي و عدمه الثاني العقل الأول فيما لو خير الزوج بين الطلاق و دفع مال غير مستحق الثالث لو أكرهه على طلاق امرأته بعينها فطلق غيرها أو أزيد الخامس حكم ما إذا كان الإكراه بحق الرابع القصد الأول في توكيل الغير في إيقاع صيغة الطلاق الركن الثاني: المطلقة الأول: أن تكون زوجة الثالث: أن يطلقها في طهر لم يقربها فيه الخامس: أن تكون طاهرة من الحيض و النفاس بشرط أن تكون مدخولا بها و زوجها حاضرا الاولى في ما يتفرع على القول بوجوب التربص الثانية: الصورة بحالها، و لكن ظهر بعد ذلك كونها حائضا حال الطلاق الرابعة: أن يطلقها مراعيا للمدة المعتبرة، و يستمر الاشتباه السادسة: الصورة بحالها إلا أنه تبين عدم الانتقال من طهر المواقعة المسألة الثالثة هل يصح طلاقها من غير تربص لو خرج في طهر لم يقربها فيه؟ الركن الثالث: الصيغة: الأول هل هذا الطلاق يقع رجعيا أم بائنا؟: الثالث في أنه يشترط في الطلاق بالتخيير جميع شرائط صحة الطلاق الركن الرابع في الاشهاد: المسألة الثانية في اعتبار العدالة في الشاهدين و معنى العدالة المقصد الثاني في أقسام الطلاق الثاني: الطلاق السني البائن الرابع: الطلاق السني بالمعنى الأخص الأول في حرمة المطلقة تسعا مؤبدا المسألة الاولى: في طلاق الحامل المسألة الثالثة: في حكمين مما يتعلق بطلاق الغائب: المسألة الرابعة في كراهة الطلاق للمريض الأول ظهور بعض الأخبار في تحريم طلاق المريض الثالث في علة وجوب الإرث للزوجة في الصورتين الخارجتين من القواعد المقررة الأول حكم الأحوال المخوفة المشابهة بالمرض الثالث: إذا ادعت المطلقة المريض أن المريض طلقها قبل موته في حال المرض المقصد الثالث في جملة من الأحكام المتعلقة بالمقصد المتقدم الأول: أن يكون الزوج بالغا الثالث: أن يكون الوطء في القبل الخامس: كون ذلك بالعقد الدائم الاولى في حصول التحليل بالذمي كالمسلم الثالثة في ما لو كانت تحته أمة فطلقها تطليقتين ثم إنه اشتراها الخامسة: إذا ارتد المحلل بعد التزويج بها الأول لو عينت المحلل فكذبها في أصل النكاح الثالث في تحقق التحليل بالوطء المحرم شرعا و عدم تحققه الأول في أن الرجعة تقع بالقول و الفعل الثالث: لو طلقها طلاقا رجعيا فارتدت الخامس كيفية رجوع الأخرس السابع: لو ادعى الزوج أنه قد رجع فيها في العدة الحيلة للفرار من الخمس و الزكاة الحيل المبيحة لنكاح جماعة امرأة في يوم واحد الأخبار الدالة على صحة بيع الآبق الأخبار الدالة على أن عقد المتعة مع عدم ذكر الأجل فيه ينقلب دائما الفصل الثالث في العدد: الأول في أن المراد بالدخول الوطء الموجب للغسل الثالث هل يلحق بالوطء دخول المني المحترم في الفرج؟ الخامس: لا عدة للحامل من الزنا المقام الثاني: في المستقيمة الحيض الثاني: المراد بالمستقيمة الحيض الرابع في أنها تحتسب بالطهر الذي طلقت فيه السادس في أقل المدة التي تنقضي به العدة المقام الثالث: في المسترابة البحث الثاني: في المسترابة بالحمل الأول اختصاص الحكم المذكور بالحرة البحث الثالث في طلاق الصغيرة التي لم تبلغ تسع سنين الأول في نقد المصنف لما ذهب إليه السيد السند في هذا المقام الثالث لو رأت المطلقة الحيض مرة ثم بلغت اليأس الأول في ما لو استمر الدم متشبها الثالث في ما لو ارتابت بالحمل الأولى فيما لو كانت حاملا باثنين فولدت واحدا الثالثة هل يكفي وضع الحمل نطفة أو علقة؟ الخامسة في ما لو طلقت المرأة فادعت الحمل السابعة في ما لو كان الوطء بشبهة و حملت ثم طلقها الأول: في عدة الحائل الثالث في معنى الحداد الاولى اختصاص الحكم بالزوجة الثالثة: هل يفرق في الزوجة بين الحرة و الأمة؟ الخامسة: لو أخلت بما وجبت عليها من الحداد المقام السادس: في حكم المفقود زوجها الأولى تكليف الزوجة بعد الطلب أربع سنين الثالثة في ما لو تعذر البحث من الحاكم إما لعدمه أو لقصور يده الخامسة في أن الحكم مختص بالزوجة فلا يتعدى إلى ميراثه و لا عتق أم ولده السابعة في لو قدم الزوج و قد خرجت من العدة و تزوجت التاسعة لو نكحت بعد العدة ثم بان موت الزوج الحادية عشر في ما لو مات أحد الزوجين بعد العدة و التزويج بزوج آخر المقام السابع: في عدة الإماء و الاستبراء الاولى في أن كل عدد يؤثر فيه الرق نقصانا يكون الرقيق فيه على النصف مما عليه الحر الثالثة أقل أزمان تنقضي به العدة المسألة الثانية: إذا أعتقت الأمة ثم طلقت المسألة الرابعة في عدة الأمة المتوفى عنها زوجها المسألة الخامسة حكم الأمة المزوجة و الموطوءة للمولى المسألة السابعة: في جملة من المواضع التي ذكر الأصحاب فيها سقوط الاستبراء المقام التاسع في اللواحق المسألة الثانية في ما تستحق المطلقة الرجعية زمن العدة المسألة الثالثة في ما لو تزوجت في العدة الأول عدم خصوصية المخبر بالوفاة في جواز الاعتداد لها: الثالث حكم الاعتداد ببلوغ الخبر في مقام يجهل وقت الطلاق الاولى: ما إذا طلقها طلاقا رجعيا ثم راجعها ثم طلقها قبل الدخول الثالثة: ما إذا كان الطلاق الأول بائنا المقصد الأول: في الخلع الثاني في أنه هل تكفي صيغة الخلع وحدها أم لا؟ الرابع طلاق الفدية و الطلاق بعوض الأول في ما لو طلبت منه طلاقا بعوض فخلعها مجردا عن لفظ الطلاق الثالث في ما لو قالت طلقني بألف هل يكون الجواب على الفور أم لا؟ الأولى كلما يصح أن يكون مهرا يصح أن يكون فدية الثالثة: لو وقع الخلع على ما لا يملكه المسلم المقام الثالث في الشرائط: الثاني: ما يتعلق بالمختلعة المقام الرابع في الأحكام: الثانية في ما لو خلعها و الأخلاق ملتئمة الرابعة في أنه متى صح الخلع و اجتمعت شرائطه كانت فرقة بائنة و حكم الرجوع في البذل الأول برجوعها في البذل هل تترتب عليها أحكام الرجعة مطلقا الثالث: هل يجوز لها الرجوع في بعض ما بذلته؟ الأولى: إذا أراد الرجل إعادة الزوجة و لم ترجع في البذل الثالثة: لو خالعها و شرط الرجوع الخامسة في ما لو خالع المريض المقصد الثاني في المبارأة الأول في أن المبارأة مشروطة بكراهة كل من الزوجين الآخر الثالث الخلاف فيما يؤخذ من فدية المبارأة الخامس اعتبار جميع الشروط المعتبرة في صحة الطلاق في المبارأة أيضا المطلب الأول في الصيغة: الأول عدم وقوع الظهار بما عدا من حرم بالنسب أو الرضاع أو المصاهرة الثالث في اشتراط سماع الشاهدين لنطق المظاهر الخامس في تعليق الظهار على الشرط السابع: لو قيد الظهار بمدة معينة المطلب الثاني في المظاهر: الثاني: هل يصح الظهار من الكافر أم لا؟ المطلب الثالث في المظاهرة: الثاني: أنه يشترط في المظاهرة أن تكون طاهرا طهرا لم يقربها فيه الرابع في وقوع الظهار بالمستمتع بها السادس هل إطلاق الدخول يشمل الدبر؟ و هل إطلاق الحكم يتناول الصغيرة؟ الاولى في أن الكفارة لا تجب بمجرد الظهار و إنما تجب بالعود: الثاني في أن المراد من العود الموجب للكفارة هو إرادة المواقعة الثانية في أنه لو وطأ قبل الكفارة لزمته كفارة أخرى الجزء الخامس و العشرون [تتمة كتاب النكاح] [تتمة الفصل الخامس] المقصد الرابع في أحكام الأولاد [المقام] الأول: ما يتعلق بالأولاد و بمنيلحقون [المسألة] الأولى: في أولاد الموطوءةبالعقد الدائم التي تحيض مثلها يطلقها زوجها فيرتفعحيضها كم عدتها؟ قال: ثلاثة أشهر، قلت: [فوائد] الأولى [فيما لو دخل بزوجته و جاءت بولدلأقل من ستة أشهر] الثانية [فيما لو زنت المرأة على فراشزوجها] الثالثة: إذا اختلف الزوجان في الدخول وعدمه الرابعة [حكم الولد] لو زنى بامرأةفأحبلها ثم تزوجها الخامسة: إذا طلق الرجل زوجته فاعتدت وتزوجت ثم أتت بولد المسألة الثانية: في أولاد الموطوءةبالملك و ما يترتب عليها من الأحكام تذنيبات الأول [حكم ولد المتعة] الثاني [فيما لو أقر بالولد ثم أنكره] الثالث: إذا كان للجارية موال عديدة الرابع: أنه لو وطأها المولى و وطأهاأجنبي بالزنا فولدت المسألة الثالثة: في وطء الشبهة المقام الثاني: في سنن الولادة و ما يستحبفعله بالمولود الأذان في اذن المولود اليمنى و الإقامةفي اليسرى الختان [تنبيهات] الأول [في وجوب الاختتان بعد البلوغ] الثاني [في استحباب الخفض بالنسبة إلىالنساء] الثالث [عدم الدليل على وجوب الختان علىالبالغ إلا الإجماع] الرابع [في استحباب الدعاء وقت ختنالصبي] [فوائد] الأول [اختلاف الأصحاب في وجوبها واستحبابها] الثاني [في استحباب مساواة العقيقةللمولود] الثالث [عدم اجزاء التصدق بثمنها] الرابع [في أنه هل يشترط في العقيقة شروطالأضحية؟] الخامس [كراهة أكل الوالدين و العيالمنها] السادس [استحباب طبخها و إطعامهاالمؤمنين] السابع [استحباب إعطاء القابلة جزء منالعقيقة] الثامن [العقيقة عن نفسه لو لم يعق الأبعنه] التاسع: فيما يستحب أن يقال وقت الذبح تكملة في الرضاع [المورد] الأول في الرضاع نفسه الأول [في أن أفضل ما يرضع به الصبي لبنأمه] الثاني [في أنه لا يجب على الأم إرضاعالولد] الثالث [تقييد الحكم المذكور بوجود الأبو.] الرابع [عدم الفرق بين اللبأ و غيره] الخامس [في جواز استئجار الأب الأم للرضاعإذا كانت مطلقة بائنة] السادس [عدم جواز إرضاع غيره لو استئجرتلإرضاع ولدها] السابع [في أن الأجرة من مال الولد أوالأب] الثامن [في أن الأم أحق برضاعه إذا تبرعتأو قنعت بما يطلب غيرها] التاسع [في أن للمولى إجبار أمته علىالرضاع] العاشر [في استحباب الإرضاع من الثديينمعا] الحادي عشر [حكم ما لو ادعى الأب وجودمتبرعة و أنكرت الأم] المورد الثاني: في مدته الأول [في أن مدة الرضاع حولان كاملان] الثاني [جواز الاقتصار على أحد و عشرينشهرا] الثالث [في جواز الزيادة على الحولين شهراو شهرين] الرابع [عدم استحقاق الأجرة في ما يجوزلها إرضاعه من الشهر و الشهرين] المقام الثالث: في الحضانة [الأخبار الواردة في المقام] المسألة الثانية [في شرائط حضانة الأم] الأول: أن تكون مسلمة الثاني: أن تكون حرة الثالث: أن تكون عاقلة الرابع: أن تكون فارغة من حقوق الزوج الخامس: أن تكون أمينة السادس: أن تكون مقيمة المسألة الثالثة [انتقال الحضانة إلىالأم بعد موت الأب] المسألة الرابعة [في حكم الحضانة مع فقدالأبوين] المقصد الخامس في النفقات: [المسألة] الأولى [في أنه هل تجب النفقةبمجرد العقد إذا كان دائما أم لا؟] [فوائد] الأولى [مواضع ظهور ثمرة الخلاف] الثانية [في حرمة مجامعة الزوجة الصغيرة] الثالثة [حكم ما] لو كانت الزوجة كبيرة والزوج صغيرا الرابعة [فيما لو غاب الزوج عن المرأة] الخامسة [عدم سقوط النفقة بامتناعها عنالوطء لعذر شرعي] السادسة [حكم ما لو كانت الزوجة مريضة أورتقاء أو قرناء] المسألة الثانية [في ثبوت النفقة للمطلقةالرجعية] [المقام] الأول [في أدلة ثبوت النفقة لها] [المقام] الثاني [سقوط نفقة البائن وسكناها إذا لم تكن حاملا] [المقام] الثالث [في لزوم الإنفاق فيمالو كانت حاملا] [المقام] الرابع [في نفقة الحامل المتوفىعنها زوجها] المسألة الثالثة [في أن الرجوع في قدرالنفقة إلى العرف و العادة] الأول [وجوب اتخاذ الخادم للزوجة إن كانمن شأنها] الثاني: الثالث: الرابع: المسألة الرابعة: (أحدهما) [في أن الزوجة تملك نفقة يومها معالتمكين] (ثانيهما) [اختلاف الأصحاب في كون الكسوةتمليكا أو إمتاعا] المسألة الخامسة [فيما لو ادعت البائنأنها حامل] المسألة السادسة [في أن النفقة هل هيللحامل أو الحمل] المطلب الثاني، في نفقة الأقارب: [الموضع] الأول [في ترتيب وجوب النفقات] [الموضع] الثاني [في تعدى الوجوب إلى منعلا من الآباء و الأمهات أو سفل منالأولاد] [الموضع] الثالث [في أن نفقة الولد إنماتجب على أبيه دون أمه] الموضع الرابع: أنه يشترط في المنفق عليهالفقر و العجز عن الاكتساب [الموضع] الخامس: أنه يجب الإنفاق علىالقريب المبغض [الموضع] السادس [هل يجب إعفاف من تجبنفقته؟] [الموضع] السابع [حكم ما لو دافع من وجبتعليه النفقة] المطلب الثالث، في نفقة المملوك: [الموضع] الأول- في المملوك الأناسي [المسألة] الاولى [عدم الخلاف في وجوبالنفقة عليه إذا لم يكن له مال] المسألة الثانية [في جواز مخارجة المملوكعلى شيء] الموضع الثاني: في نفقة البهائمالمملوكة فوائد الأولى: الثانية: الثالثة: الرابعة: الخامسة: السادسة: مقدمة [في الأخبار الواردة في المقام] [المقصد] الأول: في الأركان [الركن] الأول: المطلق أحدها البلوغ الأول [في جواز طلاق الصبي و عدمه] الثاني [في أنه ليس للولي أن يطلق عن الصبيقبل بلوغه] الثاني [العقل] فروع الأول [فيما لو خير الزوج بين الطلاق و دفعمال غير مستحق] الثاني: لو اكره على الطلاق فطلق ناوياله الثالث [لو أكرهه على طلاق امرأته بعينهافطلق غيرها أو أزيد] الرابع [هل يعتبر في الحكم ببطلان طلاقالمكره عدم إمكان التورية؟] الخامس [حكم ما إذا كان الإكراه بحق] السادس [لو تلفظ بالطلاق ثم قال كنت مكرهاو أنكرت المرأة] الرابع [القصد] تنبيهان الأول [في توكيل الغير في إيقاع صيغةالطلاق] الثاني [في جواز جعل الأمر إليها في طلاقنفسها] الركن الثاني: المطلقة [شرائطها] الأول: أن تكون زوجة الثاني: أن يكون العقد دائما الثالث: أن يطلقها في طهر لم يقربها فيه الرابع: أن يعين المطلقة [مسائل] الاولى [في ما يتفرع على القول بوجوبالتربص] الاولى: أن يطلقها بعد المدة المعتبرة ثمتظهر الموافقة الثانية: الصورة بحالها، و لكن ظهر بعدذلك كونها حائضا حال الطلاق الثالثة: الصورة الأولى بحالها، لكن ظهربعد ذلك كونها باقية في طهر المواقعة الرابعة: أن يطلقها مراعيا للمدةالمعتبرة، و يستمر الاشتباه السادسة: الصورة بحالها إلا أنه تبين عدمالانتقال من طهر المواقعة المسألة الثانية: لو تربص بها المدةالمعتبرة و أخبره من يعتد بقوله شرعا أنهاحائض المسألة الثالثة [هل يصح طلاقها من غيرتربص لو خرج في طهر لم يقربها فيه؟] المسألة الرابعة [في ما لو كان حاضرا و لايمكنه استعلام حالها] الركن الثالث: الصيغة: أحدها [في انحصار صيغة الطلاق في لفظالطلاق] تنبيه [في ما قاله صاحب المسالك في وقوعالطلاق بالكنايات] ثانيها [في مواضع وقع الخلاف في وقوعالطلاق بها] ثالثها [في عدم وقوع الطلاق بالكتابة منالغائب القادر على اللفظ] إتمام [حكم ما لو تعذر النطق] رابعها [في اختلاف الأصحاب في وقوع الطلاقبالتخيير] الأول [هل هذا الطلاق يقع رجعيا أمبائنا؟] الثاني [اشتراط وقوع الخيار في المجلس قبلالتفرق] الثالث [في أنه يشترط في الطلاق بالتخييرجميع شرائط صحة الطلاق] الرابع [جواز الرجوع في التخيير مطلقا] خامسها [في اشتراط تجريد صيغة الطلاق منالشرط و الصفة] و سادسها [في الأخبار الدالة على وقوعالطلاق لو فسر الطلقة باثنين أو ثلاث] الركن الرابع في الاشهاد: [المسألة] الأولى [اشتراط الاشهاد في صحةالطلاق] المسألة الثانية [في اعتبار العدالة فيالشاهدين و معنى العدالة] المسألة الثالثة [شرائط صحة الشهادة] المقصد الثاني في أقسام الطلاق الأول: الطلاق البدعي الثاني: الطلاق السني البائن الثالث: الطلاق الرجعي العدي الرابع: الطلاق السني بالمعنى الأخص [فوائد] الأول [في حرمة المطلقة تسعا مؤبدا] و ثانيها [في معنى طلاق السنة و طلاقالعدة] مسائل [المسألة] الاولى: في طلاق الحامل المسألة الثانية [في ما لو طلق الحاملالمدخول بها ثم راجعها و واقعها] المسألة الثالثة: في حكمين مما يتعلقبطلاق الغائب: (إحداهما) لو طلق غائبا ثم حضر و دخل بها ولم يعلمها ثم بعد ذلك ادعى الطلاق (و ثانيهما) ما لو كان غائبا و له أربع نسوةثم طلق إحداهن المسألة الرابعة [في كراهة الطلاقللمريض] [فوائد] الأول [ظهور بعض الأخبار في تحريم طلاقالمريض] الثاني [في أنه يرث زوجته إذا ماتت فيالعدة الرجعية] الثالث [في علة وجوب الإرث للزوجة فيالصورتين الخارجتين من القواعد المقررة] تنبيهات الأول [حكم الأحوال المخوفة المشابهةبالمرض] الثاني [في ما لو طلق المريض الأمة أوالكتابية طلاقا رجعيا] الثالث: إذا ادعت المطلقة المريض أنالمريض طلقها قبل موته في حال المرض الرابع [لو طلق أربعا في مرضه و تزوج أربعاو دخل بهن ثم مات] المقصد الثالث في جملة من الأحكامالمتعلقة بالمقصد المتقدم [شرائطه] الأول: أن يكون الزوج بالغا الثاني: أن يطأها المحلل الثالث: أن يكون الوطء في القبل الرابع: كون الوطء موجبا للغسل الخامس: كون ذلك بالعقد الدائم مسائل الاولى [في حصول التحليل بالذميكالمسلم] الثانية [في أن الاعتبار بالتحريم الموجبللمحلل إنما هو بالنسبة إلى المرأة] الثالثة [في ما لو كانت تحته أمة فطلقهاتطليقتين ثم إنه اشتراها] الرابعة [في وقوع التحليل من الخصي] الخامسة: إذا ارتد المحلل بعد التزويجبها السادسة [في قبول قول المرأة في موت الزوجو عدمه] فروع الأول [لو عينت المحلل فكذبها في أصلالنكاح] الثاني: إذا اتفق المحلل و المرأة علىالإصابة بعد الدخول الثالث [في تحقق التحليل بالوطء المحرمشرعا و عدم تحققه] الفصل الثاني في الرجعة: الأول [في أن الرجعة تقع بالقول و الفعل] الثاني [في استحباب الإشهاد في الرجعة وعدم وجوبه] الثالث: لو طلقها طلاقا رجعيا فارتدت الرابع: لو طلق و راجع فأنكرت الدخول بها الخامس [كيفية رجوع الأخرس] السادس [في أنه لو ادعت الزوجة انقضاءالعدة بالحيض] فرع [فيما لو ادعت الحمل فأنكر الزوج] السابع: لو ادعى الزوج [أنه قد رجع فيها فيالعدة] إلحاق فيه اشقاق [في ذكر الحيل الشرعية] [الحيلة للفرار من الخمس و الزكاة] [الحيل المبيحة لنكاح جماعة امرأة في يومواحد] الأخبار الدالة على صحة بيع الآبق الأخبار الدالة على أن العقد المقترنبالشرط الفاسد صحيح الأخبار الدالة على أن عقد المتعة مع عدمذكر الأجل فيه ينقلب دائما [في الموارد التي دلت الأخبار على جوازالحلف بغير الواقع] الفصل الثالث في العدد: [المقام] الأول [في أنه لا عدة على الزوجةالغير المدخول بها] [تنبيهات] الأول [في أن المراد بالدخول الوطء الموجبللغسل] الثاني [عدم الفرق بين وطء الكبير والصغير] الثالث [هل يلحق بالوطء دخول المنيالمحترم في الفرج؟] الرابع [في وجوب العدة على مدخولة الخصي] الخامس: لا عدة للحامل من الزنا السادس [عدم وجوب العدة بالخلوة] المقام الثاني: في المستقيمة الحيض الأول [في معنى القرء] الثاني: المراد بالمستقيمة الحيض الثالث [في الأخبار الدالة أن المطلقةتبين عند الحيضة الثالثة] الرابع [في أنها تحتسب بالطهر الذي طلقتفيه] الخامس [انقضاء العدة في رؤية الدمالثالث] السادس [في أقل المدة التي تنقضي به العدة] السابع: لو اختلف الزوجان المقام الثالث: في المسترابة [البحث] الأول: في المسترابة بالحيض البحث الثاني: في المسترابة بالحمل المرأة الشابة التي تحيض مثلها يطلقهازوجها فيرتفع طمثها، ما عدتها؟ قال: تنبيهان الأول [اختصاص الحكم المذكور بالحرة] الثاني [في ما ذهب إليه الشهيد الثاني فيالروضة] البحث الثالث [في طلاق الصغيرة التي لمتبلغ تسع سنين] الأول [في نقد المصنف لما ذهب إليه السيدالسند في هذا المقام] الثاني [تحديد السن الذي به تكون المرأةيائسة] الثالث [لو رأت المطلقة الحيض مرة ثم بلغتاليأس] الأول [في ما لو استمر الدم متشبها] الثاني [أن الشهر حقيقة في الهلالي] الثالث [في ما لو ارتابت بالحمل] المقام الرابع في عدة الحامل: الأولى [فيما لو كانت حاملا باثنين فولدتواحدا] الثانية [في أن انقضاء العدة إنما يحصلبخروج الحمل أجمع] الثالثة [هل يكفي وضع الحمل نطفة أو علقة؟] الرابعة [اشتراط كونه منسوبا إلى من العدةمنه] الخامسة [في ما لو طلقت المرأة فادعتالحمل] السادسة [في عدة المطلقة المتوفى عنهازوجها] السابعة [في ما لو كان الوطء بشبهة و حملتثم طلقها] المقام الخامس: في عدة الوفاة و ما يترتبعليها الأول: في عدة الحائل الثاني: في عدة الحامل الثالث [في معنى الحداد] [فوائد] الاولى [اختصاص الحكم بالزوجة] الثانية [عدم الفرق في الزوجية بين الصغيرو الكبير] العلامة في المختلف أيضا، حيث نقل ذلك عنابن إدريس فقال في الكتاب المذكور- بعد أننقل عن الشيخ في الخلاف و المبسوط القولبوجوب العدة عليها- ما لفظه: الثالثة: هل يفرق في الزوجة بين الحرة والأمة؟ الرابعة [عدم الحداد على المطلقة] الخامسة: لو أخلت بما وجبت عليها منالحداد السادسة: لو وطئت المرأة بعقد الشبهة ثممات الواطئ المقام السادس: في حكم المفقود زوجها [الأخبار الواردة في المقام] الأولى [تكليف الزوجة بعد الطلب أربعسنين] الثانية [في أنه لا يقع الطلاق أو الأمربالاعتداد إلا بعد الفحص عنه] الثالثة [في ما لو تعذر البحث من الحاكمإما لعدمه أو لقصور يده] الرابعة [في حكم من اتفق فقده في جوف البلدو غيره] الخامسة [في أن الحكم مختص بالزوجة فلايتعدى إلى ميراثه و لا عتق أم ولده] السادسة [لو أنفق عليها الولي أو الحاكممن ماله ثم تبين تقدم موته] السابعة [في لو قدم الزوج و قد خرجت منالعدة و تزوجت] الثامنة [في أنه لا يعود حكم الزوجية إلابالرجعة في الطلاق] التاسعة [لو نكحت بعد العدة ثم بان موتالزوج] العاشرة [في أنه لا نفقة على الغائب فيزمان العدة] الحادية عشر [في ما لو مات أحد الزوجين بعدالعدة و التزويج بزوج آخر] الثانية عشر [لو تزوجت بعد العدة و الفحص وأتت بولد يمكن إلحاقه بالثاني] المقام السابع: في عدة الإماء والاستبراء [المسألة] الأولى [في أن عدة الأمة قرءان] [فوائد] الاولى [في أن كل عدد يؤثر فيه الرق نقصانايكون الرقيق فيه على النصف مما عليه الحر] الثانية: لا فرق في هذه العدة بين القن والمدبرة و المكاتبة و أم الولد الثالثة [أقل أزمان تنقضي به العدة] الرابعة: لو لم تحض بالكلية أو كانتمسترابة المسألة الثانية: إذا أعتقت الأمة ثمطلقت المسألة الثالثة [في أن عدة الذمية كالحرةفي الطلاق و الوفاة] المسألة الرابعة [في عدة الأمة المتوفىعنها زوجها] المسألة الخامسة [حكم الأمة المزوجة والموطوءة للمولى] المسألة السادسة [حكم الأمة إذا أعتقهاسيدها في حياته و كان يطؤها] إلحاق [في ما لو مات زوج الأمة ثم أعتقت] المسألة السابعة: في جملة من المواضع التيذكر الأصحاب فيها سقوط الاستبراء ما لو اشترى مشركة أو مرتدة فمرت بها حيضة [ثم أسلمت] المقام التاسع في اللواحق [المسألة] الأولى [في أنه لا يجوز لمن طلقرجعيا أن يخرج الزوجة من بيته] [في معنى الفاحشة المذكورة في الآية] المسألة الثانية [في ما تستحق المطلقةالرجعية زمن العدة] [في أنه هل تثبت النفقة للحامل بوطءالشبهة] المسألة الثالثة [في ما لو تزوجت في العدة] المسألة الرابعة [مبدأ العدة في زوجةالحاضر و الغائب من الطلاق و الوفاة] تنبيهات الأول [عدم خصوصية المخبر بالوفاة في جوازالاعتداد لها] الثاني: لو بادرت فتزوجت بعد أن اعتدتبذلك الخبر الغير الثابت شرعا الثالث [حكم الاعتداد ببلوغ الخبر في مقاميجهل وقت الطلاق] المسألة الخامسة [فيما لو طلقها طلاقارجعيا ثم راجعها] الاولى: ما إذا طلقها طلاقا رجعيا ثمراجعها ثم طلقها قبل الدخول الثانية: إذا كان الثاني بائنا الثالثة: ما إذا كان الطلاق الأول بائنا المسألة السادسة [في ما لو طلقها بائنا ثموطأها للشبهة فهل تتداخل العدتان] كتاب الخلع و المبارأة [في معنى الخلع و المبارأة] [المقصد] الأول: في الخلع [المقام] الأول في الصيغة أحدها [لفظ الصيغة] الثاني [في أنه هل تكفي صيغة الخلع وحدهاأم لا؟] الثالث [في الأخبار الدالة على أنالاكتفاء بالخلع طلاقا] الرابع [طلاق الفدية و الطلاق بعوض] تذنيب [في تحقيق معنى الإكراه على الفدية] فروع الأول [في ما لو طلبت منه طلاقا بعوضفخلعها مجردا عن لفظ الطلاق] الثاني [في ما لو ابتدأ بالطلاق مصرحابذكر العوض] الثالث [في ما لو قالت طلقني بألف هل يكونالجواب على الفور أم لا؟] المقام الثاني في الفدية: الأولى [كلما يصح أن يكون مهرا يصح أن يكونفدية] الثانية [لا بد في الفدية من العلم به] الثالثة: لو وقع الخلع على ما لا يملكهالمسلم الرابعة [في حكم بذل الفدية من الضامنالمتبرع] المقام الثالث في الشرائط: الأول: ما يتعلق بالخالع الثاني: ما يتعلق بالمختلعة الثالث: ما هو خارج عن الأولين المقام الرابع في الأحكام: الاولى [لو أكرهها على الفدية] الثانية [في ما لو خلعها و الأخلاق ملتئمة] الثالثة [في حكم عضلها إذا أتت بفاحشةمبينة لتفتدي نفسها] الرابعة [في أنه متى صح الخلع و اجتمعتشرائطه كانت فرقة بائنة و حكم الرجوع فيالبذل] [تنبيهات] الأول [برجوعها في البذل هل تترتب عليهاأحكام الرجعة مطلقا] الثاني: هل يجوز للرجل أن يتزوج أختالزوجة التي خلعتها؟ الثالث: هل يجوز لها الرجوع في بعض مابذلته؟ فوائد الأولى: إذا أراد الرجل إعادة الزوجة و لمترجع في البذل الثانية [حكم التوارث لو رجعت هي فقط] الثالثة: لو خالعها و شرط الرجوع الخامسة [في ما لو خالع المريض] السادسة [في أنه لا سكنى لها و لا نفقة] المقصد الثاني في المبارأة [الأخبار الواردة في المقام] السابع، ما رواه في التهذيب عن إسماعيلالجعفي عن أحدهما عليهما السلام «قال: الحادي عشر: عن جميل بن دراج في الموثق عنأبي عبد الله عليه السلام «قال: الأول [في أن المبارأة مشروطة بكراهة كلمن الزوجين الآخر] الثاني [في وجوب اتباع المبارأة بلفظالطلاق و عدمه] الثالث [الخلاف فيما يؤخذ من فديةالمبارأة] الرابع [في أن الفرقة الحاصلة بالخلع والمبارأة لا تنحصر في لفظهما] الخامس [اعتبار جميع الشروط المعتبرة فيصحة الطلاق في المبارأة أيضا] كتاب الظهار [تعريفه و الآيات و الروايات المرتبطةبه] [المطلب] الأول في الصيغة تنبيهات الأول [عدم وقوع الظهار بما عدا من حرمبالنسب أو الرضاع أو المصاهرة] الثاني [تحريم التشبيه بالجدة] الثالث [في اشتراط سماع الشاهدين لنطقالمظاهر] الرابع [في وقوع الظهار بالتشبيه بمحارمالرجال] الخامس [في تعليق الظهار على الشرط] السادس [في أنه لا يقع الظهار في يمين و لاإضرار و لا غضب و لا سكر] السابع: لو قيد الظهار بمدة معينة الثامن [وقوع الخلاف في صيغتين] (إحداهما) ما لو قال أنت طالق كظهر أمي (و ثانيهما) ما لو قال أنت علي حرام كظهرأمي المطلب الثاني في المظاهر: الأول: أنه هل يصح ظهار الخصي و المجبوب أملا؟ الثاني: هل يصح الظهار من الكافر أم لا؟ الثالث [في وقوع الظهار من العبد] المطلب الثالث في المظاهرة: الأول [في أنه يشترط أن تكون منكوحةبالعقد] الثاني: أنه يشترط في المظاهرة أن تكونطاهرا طهرا لم يقربها فيه الثالث [في الأخبار الدالة على اشتراطالدخول في صحة الظهار] الرابع [في وقوع الظهار بالمستمتع بها] الخامس [في أنه هل يقع الظهار بالأمةالموطوءة بملك اليمين؟] السادس [هل إطلاق الدخول يشمل الدبر؟ و هلإطلاق الحكم يتناول الصغيرة؟] المطلب الرابع في الأحكام: الاولى [في أن الكفارة لا تجب بمجردالظهار و إنما تجب بالعود] الأول [عدم الخلاف في ذلك] الثاني [في أن المراد من العود الموجبللكفارة هو إرادة المواقعة] الثالث [هل يكون وجوب الكفارة مستقرابإرادة العود؟] الثانية [في أنه لو وطأ قبل الكفارة لزمتهكفارة أخرى] الثالثة [في حكم الظهار لو طلقها بائنا أورجعيا. ثم تزوجها بعد العدة]