و التمكين هنا غير حاصل فهو ظاهر الورودعليه، إلا أنه يمكن أن يجاب عنه بأنالتمكين الواجب على تقدير القول به إنماهو ممن له أهلية ذلك، و إن كان ظاهر كلامهمالأعم من ذلك حيث حكموا هنا بأن العلة فيعدم وجوب النفقة هو عدم التمكين من حيثصغرها و عدم قابليتها، و الظاهر أن ماذكرنا أقرب، و كيف كان فقول ابن إدريس هوالظاهر من الأخبار المتقدمة المترتب فيهاوجوب الإنفاق على مجرد الزوجية بقول مطلق.
قال الشيخ في المبسوط و الخلاف لا نفقةعليه، و ظاهر جملة من الأصحاب منهم ابنالجنيد و المحقق في الشرائع و العلامة فيالمختلف و الشهيد الثاني و غيرهم بلالظاهر أنه المشهور الوجوب.
قال في الشرائع: أما لو كانت كبيرة و الزوجصغيرا قال الشيخ لا نفقة لها، و فيه إشكالمنشأه تحقق التمكين من طرفها و الأشبهوجوب الإنفاق، انتهى.
و استشكل في شرح النافع كلام المحقق هناثم قال: و قول الشيخ متجه لأنه الأصل و لامخرج عنه.
أقول: قد عرفت بما قدمناه من التحقيقتزعزع هذا الأصل، و أنه بالبناء عليه غيرحقيق، و قد بينا المخرج عنه و هو عمومالآيات و الأخبار المستفيضة، فالظاهر هوما ذهب إليه الجماعة، أما على ما اخترناهفي المسألة من ترتب الوجوب على مجرد حصولالزوجية و عدم ظهور النشوز فظاهر، و أماعلى ما هو المشهور من اشتراط التمكينفلأنه المفروض، و الأصل عدم اشتراط أمرآخر في الوجوب، و هو قابلية الزوجللاستمتاع بها.
و علل ما ذهب إليه الشيخ بوجه عليل نقله فيالمسالك و أجاب عنه، على أنه مع ثبوته وصحته فبناء الأحكام الشرعية على مثله- منهذه العلل الاعتبارية و التوجيهاتالعقلية- مما حظرت الأخبار جوازه، كماتقدم ذكره في غير موضع.