حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 25 -صفحه : 682/ 119
نمايش فراداده

وجوب الإنفاق من مال الولد، مدعيا أنالضمير في قوله «من ماله» يعود إلى الولد،قال في الاستبصار: قوله عليه السلام «ينفقعليها من ماله» محمول على أنه ينفق عليهامن مال الولد إذا كانت حاملا، و الولد و إنلم يجر له ذكر جاز لنا أن نقدره لقيامالدليل كما فعلناه في مواضع كثيرة منالقرآن و غيره. انتهى، و لا يخفى ما فيه منالبعد، فإن تقدير الولد فرع الدلالة عليهفي الخبر بوجه، و الخبر لا دلالة فيه علىمحل البحث و هي الحامل، و إنما موردهالمتوفى عنها زوجها و هذا الخبر أورده فيالكافي في باب الرجل يطلق امرأته ثم يموتقبل أن تنقضي عدتها، و هو يشعر بأنه حملالخبر على المطلقة قبل الوفاة و إن لم تكنحاملا.

و كيف كان فالخبر مع كونه بحسب ظاهره لايخلو من الاشكال ليس من أخبار المسألةالتي يمكن الاعتماد إليها في الاستدلال، وحمله بعض المحدثين من متأخري المتأخرينأنه يستحب للورثة ذلك.

و منها رواية السكوني المتضمنة لأن نفقةالحامل المتوفى عنها زوجها من جميع المالو الشيخ حمله في التهذيبين تارة علىالاستحباب مع رضاء الورثة، و اخرى علىنصيب الولد قبل القسمة لعدم تميزه بعدلتوقفه بعد على العلم بكونه ذكرا أو أنثى،و لعل الثاني أقرب، و أقرب منه الحمل علىالتقية، لمخالفة الخبر لفتوى الطائفة وأخبارهم مضافا إلى أن الرواية من العامة.

المسألة الثالثة [في أن الرجوع في قدرالنفقة إلى العرف و العادة]

الظاهر أن الرجوع في قدر النفقة إلى العرفو العادة، و كذا في الاخدام و عدمه، وتفصيل الكلام في المقام أنه ينبغي أن يعلمأنه لما كانت الأوامر بالنفقة في الكتاب والسنة مطلقة مثل قوله عز و جل‏