حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 25 -صفحه : 682/ 132
نمايش فراداده

من الإشكال، لأن الخروج عما ظاهرهمالاتفاق عليه مشكل و متابعتهم من غير دليلأشكل.

[الموضع‏] الثاني [في تعدى الوجوب إلى منعلا من الآباء و الأمهات أو سفل منالأولاد]

لا خلاف و لا إشكال في وجوب النفقة علىالأبوين و إن ارتفعا، و الأولاد و إنسفلوا، و لم يظهر من أحد من الأصحاب خلاففي ذلك إلا ما يتراءى من تردد المحقق فيالشرائع و النافع، ثم جزم بعد ذلك بالحكمالمذكور و وافق القول المشهور.

قال السيد السند في شرح النافع: أجمعالعلماء كافة على وجوب النفقة على الأبوينو الأولاد- إلى أن قال:- و هل يتعدى الوجوبإلى من علا من الآباء و الأمهات أو سفل منالأولاد؟ المشهور بين الأصحاب ذلك، بل لمأقف فيه على مخالف صريح أو تردد سوىالمصنف، و كأن منشأ التردد من الشك في صدقالآباء و الأمهات و الأولاد على من علا أوسفل منهم بطريق الحقيقة، و هو في محله، وإن كان الأقرب وجوب النفقة على الجميع.انتهى، و بنحو ذلك صرح جده في المسالكأيضا.

أقول: و قد تقدم تحقيق القول في هذهالمسألة- أعني إطلاق الأب على من علا والابن على من سفل- في مواضع، و لا سيما فيكتاب الخمس. و أوضحنا بالأدلة القاطعة والبراهين الساطعة أن الإطلاق المذكورحقيقة في الموضعين بما لا يعتريه للناظرالمنصف شك في البين، و لا يخفى أن جزمهؤلاء السابقين ثمة من [عدم‏] صدق الإطلاقحقيقة [و] بوجوب الإنفاق في هذه المسألةعلى من علا من الآباء و سفل من الأبناء لايخلو من مدافعة و مناقضة لأن الوجوب مترتبعلى الصدق حقيقة و هم لا يقولون به، والفرق بين هذا الموضع و تلك المواضعالمتقدمة غير ظاهر، بل صريح كلامهم هنا هوصحة ما ذكرنا و لكن لا أعرف لهم وجه عذرفي‏