- نوى أو لم ينو، حفر أو غاب، علمت البينة(النية خ ل) أم لا- لا إلى عدم النية أو عدمالعلم بها أو عدم الحضور كما ادعاه، و أنالمدار إنما هو على النطق، و الكلام و هوبحمد الله سبحانه ظاهر لذوي الأفهام، و بهيظهر بطلان ما ادعاه من الجمع في المقام.
و هل يشترط في الشهادة أيضا رؤية حالالكتابة أو يكفي رؤيتها بعد ذلك، قال فيالمسالك: وجهان، و الأول لا يخلو من قوة،لأن ابتداءها هو القائم مقام اللفظ لااستدامتها، و إنما تعلم النية بإقراره، ولو شك فيها فالأصل عدمها، و حينئذ فتكونالكتابة كالكناية، و من ثم ردها الأصحابمطلقا اطرادا للقاعدة مع أنهم نقضوها فيمواضع كما ترى.
أقول: و هذا أيضا مما يوهن هذا القول لماصرحوا به بل أجمعوا عليه من اشتراطالصراحة في صيغة الطلاق و عدم جواز وقوعهبالكتابة.
و بالجملة فالمسألة عندي محل توقف، و لعلالخبر المذكور إنما خرج مخرج التقية، و لايحضرني الآن أقوال العامة في المسألة،فليلاحظ ذلك.
قال في المسالك: و لا فرق في الغائب بينالبعيد بمسافة القصر و عدمه، مع احتمالشموله للغائب عن المجلس لعموم النص، والأقوى اعتبار الغيبة عرفا، و لتكنالكتابة للكلام المعتبر في صحة الطلاقكقوله: فلانة طالق، أو يكتب إليها: أنتطالق، و لو علقه بشرط كقوله: إذا قرأتكتابي فأنت طالق، فكتعليق اللفظ.
أقول: احتمال شموله للغائب عن المجلس غيرجيد، فإن النص و هو صحيحة الثمالي تضمنالغائب عن أهله، و هو لا يصدق إلا علىالمسافر عن بلده.
نعم لو كان بلفظ الغائب خاصة، لربما أمكنما ذكره.
و أما ما ذكره من كون الكتابة بالكلامالمعتبر في صحة الطلاق كقوله فلانة طالقففيه: أن تعين هذه الصيغة بمقتضى الدليلإنما هو بالنسبة إلى