النهي إنما توجه إلى المؤتمين .
و أما في هذين الخبرين الصحيحين فإنه إنماتوجه إلى الامام بأن لا يكون من أحد هؤلاء،فلو فرضنا عدم علم الناس بما هم عليه منهذه الصفات المانعة من الإمامة مع اعتقادالناس فيهم العدالة، فإنه يجوز للناسالاقتداء بهم بالتقريب المتقدم، لكنبمقتضى هذين الخبرين لا يجوز لهم الإمامةلما هم عليه من الموانع المذكورة و إن خفيتعلى الناس، و هذا بعينه جار في الفاسق الذيهو محل البحث بأن كان عالما بفسق نفسه و إنخفي على الناس، و مما يؤيد ذلك قول أميرالمؤمنين عليه السلام لشريح: يا شريح جلستمجلسا لا يجلسه إلا نبي أو وصي نبي أو شقي،و نحوه.
و التقريب فيها هو ظهورها في النهي عمن لميكن مستكملا لأسباب النيابة و شرائطها، وأهلية الحكم و الفتوى، و لا ريب أن أعظمالأسباب المانعة الفسق، فهي ظاهرة في منعالفاسق من الجلوس في هذا المقام و إن كانظاهر العدالة بين الأنام، و عدم جوازتقلده الأحكام. و جواز تقليد. الناس له منحيث عدم ظهور فسقه لهم لا يدل على جوازهله، لأنه عالم بأن الشارع قد منع الناس عناتباع الفاسق و تقليده، و ليس إلا من حيثفسقه، فالفسق صفة مانعة من تقلد هذهالأمور، و كلام من قدمنا كلامه و إن كانمخصوصا بالشهادة أو مع الإمامة، إلا أنالمواضع الثلاثة واحد، فإن مبنى الكلام هوأنه هل يكتفي بظهور العدالة في جوازالتقلد لهذه الأمور المشروطة بها و إن لميكن كذلك واقعا؟ أم لا بد من ثبوتها واقعا؟فالكلام جار في جميع ما يشترط فيهالعدالة، و هذا أحدها.
و مما يؤيد ما ذكرناه بأوضح تأييد هو أنالظاهر المتبادر من الآية و الأخبارالمصرح فيها بالعدالة و اشتراطها فيالشاهد مثل قوله عز و جل