حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 25 -صفحه : 682/ 34
نمايش فراداده

الشبهة كالصحيح في لحوق أحكام النسب،انتهى. أقول: و قد تقدم الكلام في تعريفه و بيانالخلاف في نشر حرمة المصاهرة به في الفصلالثاني في أسباب التحريم، و أما لحوق ولدالشبهة بالواطئ كما في النكاح الصحيح فيدلعليه مضافا إلى الإجماع المذكور جملة منالأخبار.

و منها صحيحة جميل بن دراج «في المرأةتزوج في عدتها: قال: يفرق بينهما و تعتد عدةواحدة منهما، فإن جاءت بولد لستة أشهر أوأكثر فهو للأخير، و إن جاءت بولد في أقل منستة أشهر فهو للأول» هكذا في الفقيه و رواهالكليني و الشيخ في الضعيف عن جميل عن بعضأصحابه عن أحدهما عليهما السلام فيالمرأة. إلخ.

و ما رواه في الكافي عن زرارة في الموثق«قال: سألت أبا جعفر عليه السلام- إلى أنقال:- قلت: فإن تزوج امرأة ثم تزوج أمها و هولا يعلم أنها أمها؟

قال: قد وضع الله عنه بجهالة لذلك، ثم قال:إذا علم أنها أمها فلا يقربها، و لا يقربالبنت حتى تنقضي عدة الام منه، فإذا انقضتعدة الام حل له نكاح البنت، قلت:

فإن جاءت الام بولد؟ قال: هو ولده و أخوامرأته».

و قد تقدم الكلام في أنه لو وطأ أمة الغيربشبهة فولدت الحق الولد بالحر و عليه فكهبالقيمة لمولى الجارية على خلاف في ذلك.

و من أفراد نكاح الشبهة ما لو تزوج امرأةبظن أنها لا زوج لها بموت أو