و عن محمد بن مسلم «قال: سئل أبو جعفر عليهالسلام عن رجل طلق امرأته واحدة ثم راجعهاقبل أن تنقضي عدتها و لم يشهد على رجعتها،قال: هي امرأته ما لم تنقض عدتها، و قد كانينبغي له أن يشهد على رجعتها، فإن جهل ذلكفليشهد حين علم، و لا أرى بالذي صنع بأسا،و أن كثيرا من الناس لو أرادوا البينة علىنكاحهم اليوم لم يجدوا أحد يثبت علىالشهادة على ما كان من أمرهما، و لا أرىبالذي صنع بأسا، و إن يشهد فهو أحسن».
و في صحيحة محمد بن مسلم «و إنما جعلالشهود لمكان الميراث» إلى غير ذلك منالأخبار.
و قال الرضا عليه السلام في كتاب الفقهالرضوي «فإن أراد مراجعتها راجعها، و تجوزالمراجعة بغير شهود كما يجوز التزويج، وإنما تكره المراجعة بغير شهود من جهةالحدود و المواريث و السلطان» انتهى.
فهل يصح مراجعتها في حال الردة؟
المشهور المنع، فكما أنه لا يصح ابتداءالزوجية فكذا استدامتها، و يؤيد ذلك أنالرجوع تمسك بعصم الكوافر المنهي عنه فيالآية نهي فساد لقوله «وَ لا تُمْسِكُوابِعِصَمِ الْكَوافِرِ». و علل أيضا بأنالمقصود من الرجعة الاستباحة، و هذهالرجعة لا تفيد الإباحة فإنه لا يجوزالاستمتاع بها و لا الخلوة بها ما دامتمرتدة .
و علل الجواز بأن الرجعية زوجة، و يؤيدهعدم وجوب الحد بوطئها، و وقوع الظهار واللعان و الإيلاء بها، و جواز تغسيل الزوجلها و بالعكس فهي بمنزلة الزوجة.