حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 25 -صفحه : 682/ 461
نمايش فراداده

امرأة و لم يدخل بها، قال: إن هلكت أو هلكأو طلقها فلها النصف، و عليها العدة كملا ولها الميراث».

و ما رواه في الكافي عن عبد الرحمن بنالحجاج في الصحيح عن رجل عن علي بن الحسينعليه السلام «أنه قال في المتوفى عنهازوجها و لم يدخل بها أن لها نصف الصداق، ولها الميراث و عليها العدة».

و ما رواه في الكافي و التهذيب عن الحلبيفي الصحيح أو الحسن عن أبي عبد الله عليهالسلام «قال: إن لم يكن دخل بها و قد فرضلها مهرا فلها نصف ما فرض لها و لهاالميراث و عليها العدة».

و بهذا المضمون عدة من الأخبار قد أشركتفي الدلالة على أن المتوفى عنها زوجها قبلالدخول عليها العدة كملا.

إلا أنه قد روى الشيخ في التهذيب عن محمدبن عمر الساباطي «قال: سألت الرضا عليهالسلام عن رجل تزوج امرأة فطلقها قبل أنيدخل بها، قال: لا عدة عليها و سألته عنالمتوفى عنها زوجها من قبل أن يدخل بها،قال: لا عدة عليها هما سواء».

و ردها المتأخرون كما في المسالك و شرحالنافع للسيد السند لضعف السند و شذوذها ومخالفتها للقرآن.

أقول: و الأظهر عندي أنها محمولة علىالتقية كما يشير إليه ما رواه الشيخ فيالتهذيبين عن عبيد بن زرارة «قال: سألت أباعبد الله عليه السلام عن رجل طلق‏