حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 25 -صفحه : 682/ 474
نمايش فراداده

العلامة في المختلف أيضا، حيث نقل ذلك عنابن إدريس فقال في الكتاب المذكور- بعد أننقل عن الشيخ في الخلاف و المبسوط القولبوجوب العدة عليها- ما لفظه:

و قال ابن إدريس: و لي في الصغيرة نظر، لأنلزوم الحداد حكم شرعي و تكليف سمعي، والتكاليف لا تتوجه إلا إلى العقلاء، وإنما ذهب شيخنا في مسائل خلافه إلى أنالصغيرة يلزمها الحداد، و لم يدل بإجماعالفرقة و لا بالأخبار، و هذه المسألة لا نصلأصحابنا عليها و لا إجماع.

ثم قال في المختلف: و قول ابن إدريس لا بأسبه، لأن الحداد هو ترك ما يحصل به الجمال والزينة، و لبس الثياب المزعفرات والملونات التي تدعو النفس إليها و تميلالطباع نحوها، و هو إنما يؤثر في البالغدون الصبية غالبا، انتهى.

أقول: ما استدل به ابن إدريس- من اختصاصالخطابات بهذه التكاليف في الأخبارالمتقدمة بالبالغة العاقلة، و الأصلبراءة ذمة الولي- جيد وجيه، كما لا يخفىعلى الفطن النبيه.

الثالثة: هل يفرق في الزوجة بين الحرة والأمة؟

قولان.

فذهب الشيخ في النهاية إلى الفرق بينهما،و اختاره ابن البراج في كتابيه و نقله فيالمختلف عن ابن الجنيد و شيخنا المفيد وابن أبي عقيل من المتقدمين، و هو اختيارالعلامة في المختلف و شيخنا في المسالك وسبطه في شرح النافع.

و ذهب الشيخ في المبسوط إلى عدم الفرقبينهما فيجب عليهما الحداد معا،