حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 25 -صفحه : 682/ 493
نمايش فراداده

خلافه، و من المعلوم أن امتثال الأمرالواجب بحسب ظاهر الشرع لا يتعقبه إثم و لاغرم، و إلا للزم من ذلك أنه يوجب عليهالإنفاق ثم يوجب عليه الضمان و هو لا يصدرعن الحكيم جل شأنه.

و أما (ثانيا) فإن ما اعتضد به من تصرفالوكيل بعد موت الموكل و لما يعلم موته وأنه يضمن في هذه الحال، فإنهم و إن ذكرواذلك إلا أنهم لم يستندوا فيه إلى دليل صريحو لا نص صحيح، و إنما استندوا فيه إلى مايتعاطونه من الأدلة الاعتبارية كما لايخفى على من راجع كلامهم، فلا يفيد التعلقبه مزيد فائدة، إلا أنه قد أطلعنا على بعضالنصوص الدالة عليه كما تقدم في كتابالوكالة، و على تقديره فالحمل عليه قياسلا يوافق أصول المذهب، و بالجملة فالظاهرهو ما ذكره جده- رحمة الله عليه.

السابعة [في لو قدم الزوج و قد خرجت منالعدة و تزوجت‏]

لا خلاف و لا إشكال في أنه لو قدم الزوج وقد خرجت من العدة و تزوجت فإنه لا سبيل لهعليها، و لو جاء و هي في العدة كان أملكبها، و إنما الخلاف فيما لو جاء و قد خرجتمن العدة و لم تتزوج فالأكثر على أنهكالأول، و به قال الصدوق في المقنع و ابنإدريس و ابن حمزة و ابن الجنيد و الشيخ فيالمبسوط.

و نقل في المختلف عن الشيخين أنه إن جاء وهي في العدة أو قد قضتها و لم تتزوج كانأملك بها من غير نكاح يستأنفه، بل بالعقدالأول. و تبعهما ابن البراج و هذا القولللشيخ في الخلاف و النهاية.

و نقل في شرح النافع و قبله جده في المسالكعن الشيخ أنه ادعى أن بهذا القول رواية، وبذلك صرح المحقق في النافع فقال: فيهروايتان أشهرهما أنه لا سبيل له عليها، وهذه الرواية لم نقف عليها، و قد اعترف فيالمسالك و سبطه في شرح النافع أيضا بذلك،بل نقل في المسالك عن جماعة ممن سبقه أنهماعترفوا بذلك، و نقل عن فخر المحققين أنهقوى هذا القول أيضا.

و للعلامة في المختلف قول ثالث، تفصل بأنالعدة إن كانت من طلاق الولي‏