حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 25 -صفحه : 682/ 574
نمايش فراداده

و الأول منتف، فإنا بعد التتبع التامللأخبار لم نقف فيها على الطلاق بعوض وطلاق الفدية و التسمية بهذا الاسم بالكليةفضلا عن الدلالة على أن حكمه حكم الخلع أوأنه أمر خارج عنه مشارك له، و إنما وقعتهذه التسمية في كلام الأصحاب خاصة، وحينئذ فيتعين الثاني، و وقوع هذه التسميةمن الأصحاب وقعت تفريعا على أنه لا يتعينفي الخلع الاقتصار على هذه المادة، بلكلما أفاد مفادها من لفظ الطلاق و غيره يقعالخلع به بعد استجماع شرائطه كما تقدمتحقيقه.

السادس: تصريح جملة من الأصحاب بعد طلاقالفدية من الخلع كالشيخ في المبسوط، حيثقسم الخلع إلى واقع بصريح الطلاق و إلىواقع بغيره، و جعل الأول طلاقا و خلعا، وجعل الخلاف في الثاني هل هو طلاق أم فسخ؟قال: و أما إذا كان الخلع بصريح الطلاق كانطلاقا بلا خلاف .

و قال العلامة في الإرشاد: و الصيغة و هي:خلعتك على كذا و أنت أو فلانة مختلعة علىكذا و أنت طالق على كذا، و نحوه في القواعدو التحرير.

و قال سبطه السيد السند في شرح النافع: إنالطلاق بعوض من أقسام الخلع كما صرح بهالمتقدمون و المتأخرون من الأصحاب- ثم قالو لنعم ما قال:- و ما ذكره جدي في الروضة والمسالك من أن الطلاق بعوض لا يعتبر فيهكراهة الزوجة بخلاف الخلع- غير جيد لأنهمخالف لمقتضى الأدلة و فتوى الأصحاب، فإنالا نعلم له في ذلك موافقا، انتهى.

السابع: ما ذكره في المسالك في شرح قولالمصنف «و يقع الطلاق مع الفدية بائنا.إلخ» من قوله «فإنه يقع بائنا لا رجعياللنصوص الدالة عليه» .

فإن فيه أنه إن أراد بالنصوص هي نصوصالخلع كما يشير إليه قوله «و قد تقدمبعضها» فهو جيد، و لا دلالة فيه على مايدعيه، فإن دخول الطلاق بالفدية تحت الخلعو إجزاء أحكام الخلع عليه مع استجماعشرائطه إنما هو لكونه خلعا لا لكونه طلاقابالفدية، فإنا لا نشترط في الخلع الإتيانبهذه الصيغة بخصوصها بل كلما