المرأة لزوجها: لك ما عليك و اتركني أوتجعل له من قبلها شيئا فيتركها، إلا أنهيقول: فإن ارتجعت في شيء فأنا أملك، و لايحل لزوجها أن يأخذ منها إلا المهر فمادونه» .
الرابع: عن عبد الله بن سنان في الموثق عنأبي عبد الله عليه السلام «قال: المبارأةتقول لزوجها: لك ما عليك و بارئني فيتركها،قال: قلت: فيقول لها: إن ارتجعت في شيءفأنا أملك ببضعك؟ قال: نعم».
الخامس: ما رواه في من لا يحضره الفقيه فيالصحيح عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللهعليه السلام «قال: المبارأة أن تقوللزوجها: لك ما عليك و اتركني فيتركها، إلاأنه يقول: إن ارتجعت في شيء منه فأنا أملكببضعك» ثم قال في الفقيه «و روي أنه لاينبغي له أن يأخذ منها أكثر من مهرها، بليأخذ منها دون مهرها» .
السادس: و ما رواه في الكافي و التهذيب عنأبي الصباح الكناني «قال: قال أبو عبد اللهعليه السلام: إن بارأت امرأة زوجها فهيواحدة و هو خاطب من الخطاب».
المبارأة تطليقة بائن و ليس فيها رجعة».
الثامن: عن زرارة و محمد بن مسلم عن أبيعبد الله عليه السلام «قال: المبارأةتطليقة بائن و ليس في شيء من ذلك رجعة».