حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 25 -صفحه : 682/ 623
نمايش فراداده

التاسع: عن زرارة و محمد بن مسلم عن أحدهماعليهما السلام «قال: لا مباراة إلا على طهرمن غير جماع بشهود» .

العاشر: عن حمران «قال: سمعت أبا جعفر عليهالسلام يحدث يقول: المبارأة تبين منساعتها من غير طلاق و لا ميراث بينهما، لأنالعصمة منهما قد بانت ساعة كان ذلك منها ومن الزوج».

الحادي عشر: عن جميل بن دراج في الموثق عنأبي عبد الله عليه السلام «قال:

المبارأة تكون من غير أن يتبعها الطلاق».

الثاني عشر: ما رواه في الكافي عن زرارة فيالصحيح أن الحسن عن أبي جعفر عليه السلام«قال: المبارأة يؤخذ منها دون الصداق والمختلعة يؤخذ منها ما شاءت أو ما تراضياعليه من صداق أو أكثر، و إنما صارتالمبارأة يؤخذ منها دون الصداق، والمختلعة يؤخذ منها ما شاء، لأن المختلعةتعتدي في الكلام و تتكلم بما لا يحل لها» .

إذا عرفت ذلك فاعلم أن الكلام هنا يقع فيمواضع:

الأول [في أن المبارأة مشروطة بكراهة كلمن الزوجين الآخر]

لا خلاف في أن المبارأة مشروطة بكراهة كلمن الزوجين الآخر، و هذا الشرط مقطوع به فيكلامهم، و عليه يدل الخبر الأول، و كذاظاهر الآية- أعني قوله عز و جل «وَ لايَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّاآتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً إِلَّا أَنْيَخافا أَلَّا يُقِيما حُدُودَ اللَّهِ» -فإن مورد الآية الخلع و المبارأة، و قدأسند خوف‏