حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 25 -صفحه : 682/ 624
نمايش فراداده

عدم إقامة الحدود الذي هو كناية عنالكراهة إلى كل منهما في حق الآخر.

و هذا من جملة المواضع التي يفارق فيهاالمبارأة الخلع، حيث إنه يشترط هناالكراهة من الطرفين و في الخلع من طرفالمرأة خاصة.

الثاني [في وجوب اتباع المبارأة بلفظالطلاق و عدمه‏]

المشهور بل ادعي عليه الإجماع كما صرح بهالمحقق في الشرائع و العلامة في جملة منكتبه وجوب اتباع المبارأة بلفظ الطلاق، وأنه لا يعتد بها بدونه، مع أن المحقق فيالنافع و هو متأخر عن الشرائع نسب القولبذلك إلى الأكثر، و فيه إيذان بعدم تحققالإجماع المدعى، و أنه لا دليل على ذلك إلامجرد الشهرة .

و الشيخ- رحمة الله عليه- قال في التهذيببعد أن أورد الروايات الدالة على عدمالاتباع بالطلاق و منها الخبر العاشر والحادي عشر قال: قال محمد بن الحسن:

الذي أعمل عليه في المبارأة ما قدمنا ذكرهفي المختلعة، و هو أنه لا يقع بها فرقة مالم يتبعها بطلاق، و هو مذهب جميع أصحابناالمحققين من تقدم منهم و من تأخر، و ليسذلك منافيا لهذا الخبر الذي ذكرناه- و عنىبه رواية جميل- لأن قوله «المبارأة تكون منغير أن يتبعها بالطلاق» لا يفيد أنه تقعالفرقة بينهما بذلك- إلى أن قال:- و لو كانصريحا بالفرقة لكنا نحمله على ضرب منالتقية كما قدمنا في باب الخلع .

و قال في الاستبصار: و هذه الأخبارأوردناها على ما رويت، و ليس العمل علىظاهرها لأن المبارأة ليس يقع بها فرقة منغير طلاق، و إنما تؤثر في ضرب من الطلاق فيأن يقع بائنا لا يملك معه الرجعة، و هومذهب جميع فقهاء أصحابنا المتقدمين منهم والمتأخرين لا نعلم خلافا بينهم في ذلك، والوجه فيها أن نحملها على التقية لأنهاموافقة لمذهب العامة، و لسنا نعمل به،انتهى.

و يشكل أولا بعدم الدليل على ما ذكره منالأخبار المذكورة، و هي أخبار المسألةكملا، بل هي في خلافه ما بين صريح الدلالةو ظاهرها، فمن الأول الخبر العاشر والحادي عشر، و من الثاني الخبر الأول والثاني و الثالث و الرابع و الخامس،