و روى في الكافي و التهذيب في الصحيح أوالحسن عن زرارة «قال: قلت لأبي عبد اللهعليه السلام: رجل ظاهر ثم واقع قبل أنيكفر، فقال لي: أو ليس هكذا يفعل الفقيه».
و هذان الخبران بحسب الظاهر مخالفانلظاهر الكتاب و السنة الدال على وجوبالكفارة بإرادة المواقعة، و أنه لا يجوزالمواقعة بدون الكفارة، و الظاهر حملهاعلى الظهار المشروط بالمواقعة، كقوله«أنت علي كظهر أمي إن واقعتك» قاصدا بهالظهار دون الحلف للزجر مثلا، فإن الكفارةفي هذه الصورة لا تجب إلا بعد المواقعة،لأن الحنث إنما يقع بعد المواقعة.
الأشهر الأظهر أن المراد من العود الموجبللكفارة هو إرادة المواقعة كما قدمناذكره، و به صرح جملة من المتقدمين أيضا .
قال الشيخ في كتابي المبسوط و الخلاف: لايجب الكفارة إلا إذا ظاهر ثم أراد الوطء إنكان الظهار مطلقا، و بعد حصول الشرط وإرادة الوطء إن كان مشروطا.
و بذلك صرح ابن أبي عقيل و السيد المرتضىبعد أن ذكر أنه ليس لأصحابنا نص صريح فيتفسيره، و خالف في ذلك ابن الجنيد فجعلالعود عبارة عن إمساكها في النكاح بقدر مايمكنه مفارقتها فيه. قال على ما نقله عنهفي المختلف: و المظاهر إذا أقام على إمساكزوجته بعد الظهار بالعقد الأول زمانا، فإنقل فقد عاد- إلى أن قال:- و لم يجز له أن يطأحتى يكفر.
و نقل عنه في المسالك الاحتجاج على ذلكبأن العود للقول عبارة عن مخالفته، يقال:قال فلان قولا ثم عاد فيه، و عاد له أيخالفه و نقضه، و هو قريب من قولهم: عاد فيهبته- ثم قال في المسالك:- و هذان القولانللعامة أيضا، و لهم قول ثالث إنه الوطءنفسه، و الأصح الأول.