فإنها ادعت الحبل بعد ثلاثة أشهر، قال:عدتها تسعة أشهر، قلت: فإنها ادعت الحبلبعد تسعة أشهر؟ قال: إنما الحبل تسعة أشهر،قلت: تزوج؟ قال: تحتاط بثلاثة أشهر، قلت:فإنها ادعت بعد ثلاثة أشهر، قال: لا ريبةعليها تزوجت إن شاءت» قال: و الظاهر أنالمراد بقوله «الحبل تسعة أشهر» أن الغالبفيه ذلك، ثم أمرها بالاحتياط ثلاثة أشهر،و ذلك مجموع السنة، و في رواية أخرى لابنحكيم- ثم نقل الرواية المتقدمة الظاهرة فيالسنة، ثم قال:- و ذكر جدي أنه وقع في زمانهفي بعض النساء تأخر حمله سنة، و حكي لنا فيهذا الزمان أنه وقع ذلك أيضا في بعض نساءبلدنا، و لا ريب أن اعتبار ذلك عادة و إنكان نادرا أولى من الحكم بنفي النسب عنأهله، انتهى.
أقول: مرجع استدلاله بصحيحة عبد الرحمن بنالحجاج، و الرواية الاولى من روايتي محمدبن حكيم مع أن ظاهرهما أنما هو الدلالة علىالقول بالتسعة إلا أنه عليه السلام لميرخص لها في التزويج إلا بعد مضي التسعة والثلاثة الأشهر التي بعدها الذي مجموعهسنة، فهو يدل على أن أقصى مدة الحمل سنة،إذ لو كان ذلك تسعة أشهر لجوز لها النكاحبعد التسعة، أو حمل ما دل بظاهره علىالتسعة على أنه الأغلب.
و فيه: (أولا) أن المستفاد من أخبار هذهالمسألة- أعني مسألة المسترابة كما سيأتيإن شاء الله تحقيقه في محله- هو أن هذهالأشهر الأخيرة هي العدة الشرعية و مضيالتسعة الأشهر و إن حصل به براءة الرحم وحصل اليقين بعدم الحبل لمضي المدة التي هيأكثر الحمل، لكنه لا ينافي وجوب الاعتداد،فإن ما علل به وجوب الاعتداد من تحصيلبراءة الرحم ليس كليا يجب إطراده، لتخلفهفي مواضع لا تحصى، كمن مات عنها زوجها بعدعشر سنين من مفارقتها، و كذا في الطلاق معأنه لا ريب في وجوب العدة.