فقال «الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُالطَّيِّباتُ» و قد مر معناه و هذا يقتضيتحليل كل مستطاب من الأطعمة ألا ما قامالدليل على تحريمه «وَ طَعامُ الَّذِينَأُوتُوا الْكِتابَ حِلٌّ لَكُمْ» اختلففي الطعام المذكور في الآية فقيل المرادبه ذبائح أهل الكتاب عن أكثر المفسرين وأكثر الفقهاء و به قال جماعة من أصحابنا ثماختلفوا فمنهم من قال أراد به ذباحة كلكتابي ممن أنزل عليه التوراة و الإنجيل ومن دخل في ملتهم و دان بدينهم عن ابن عباس والحسن و عكرمة و سعيد بن المسيب و الشعبي وعطا و قتادة و أجازوا ذبائح نصارى بني تغلبو منهم من قال عنى به من أنزلت التوراة والإنجيل عليهم أو كان من أبنائهم فأما منكان دخيلا فيهم من سائر الأمم و دان بدينهمفلا تحل ذبائحهم حكى ذلك الربيع عنالشافعي و حرم ذبائح بني تغلب من النصارى و رووا ذلكعن علي (ع) و سعيد بن جبير و قيل المراد بطعام الذينأوتوا الكتاب ذبائحهم و غيرها من الأطعمةعن أبي الدرداء و عن ابن عباس و إبراهيم وقتادة و السدي و الضحاك و مجاهد و به قالالطبري و الجبائي و البلخي و غيرهم و قيل أنه مختص بالحبوب و ما لا يحتاج فيه إلىالتذكية و هو المروي عن أبي عبد الله (ع) و به قال جماعة من الزيدية فأما ذبائحهمفلا تحل «وَ طَعامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ»معناه و طعامكم يحل لكم أن تطعموهم «وَالْمُحْصَناتُ مِنَ الْمُؤْمِناتِ»معناه و أحل لكم العقد على المحصنات أيالعفائف من المؤمنات عن الحسن و الشعبي وإبراهيم و قيل أراد الحرائر عن مجاهد واختاره أبو علي فعلى هذا القول لا تدخلالإماء في الإباحة مع القدرة على طولالحرة «وَ الْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذِينَأُوتُوا الْكِتابَ مِنْ قَبْلِكُمْ» و هماليهود و النصارى و اختلف في معناه فقيل هنالعفائف حرائر كن أو إماء حربيات كن أوذميات عن مجاهد و الحسن و الشعبي و غيرهم وقيل هن الحرائر ذميات كن أو حربيات و قالأصحابنا لا يجوز عقد نكاح الدوام علىالكتابية لقوله تعالى «وَ لا تَنْكِحُواالْمُشْرِكاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ» و لقوله«وَ لا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوافِرِ»و أولوا هذه الآية بأن المراد بالمحصناتمن الذين أوتوا الكتاب اللاتي أسلمن منهنو المراد بالمحصنات من المؤمنات اللاتي كنفي الأصل مؤمنات بأن ولدن على الإسلام وذلك أن قوما كانوا يتحرجون من العقد على منأسلمت عن كفر فبين سبحانه أنه لا حرج فيذلك فلهذا أفردهن بالذكر حكى ذلك أبوالقاسم البلخي قالوا و يجوز أن يكونمخصوصا أيضا بنكاح المتعة و ملك اليمينفإن عندنا يجوز وطؤهن بكلا الوجهين علىأنه قد روى أبو الجارود عن أبي جعفر (ع) أنهمنسوخ بقوله «وَ لا تَنْكِحُواالْمُشْرِكاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ» و بقوله«وَ لا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوافِرِ» و قوله «إِذا آتَيْتُمُوهُنَّأُجُورَهُنَّ» أي مهورهن و هو عوضالاستمتاع بهن عن ابن عباس و غيره«مُحْصِنِينَ غَيْرَ