مکارم الأخلاق و معالم الاعلاق

رضی الدین أبی نصر الحسن بن الفضل الطبرسی

نسخه متنی -صفحه : 476/ 54
نمايش فراداده

الفصل الثاني في ستر العورة

من كتاب من لا يحضره الفقيه قال رسول الله(صلّى الله عليه وآله وسلّم): من كان يؤمنبالله واليوم الاخر فلا يدخل الحمام إلابمئزر. ونهى عن دخول الانهار إلا بمئزر،وقال: إن للماء أهلا وسكانا.

عن أبي عبد الله عن آبائه عن أميرالمؤمنين عليهم السلام قال: إذا تعرىأحدكم نظر إليه الشيطان فطمع فيه،فاتزروا.

وعنه (عليه السلام): نهى أن يدخل الرجلالحمام إلا بمئزر.

وعن الباقر عن أبيه عن علي عليهم السلامقال: قيل له: إن سعيد بن عبد الملك يدخلبجواريه الحمام. قال: لا بأس به إذا كانعليه وعليهن الازار ولا يكونون عراةكالحمر ينظر بعضهم إلى سوءة بعض (1).

وروي عن الصادق (عليه السلام) أنه قال:إنما أكره النظر إلى عورة المسلم، فأماالنظر إلى عورة من ليس بمسلم مثل النظر إلىعورة الحمار.

وعنه (عليه السلام) قال: لا ينظر الرجل إلىعورة أخيه، فإذا كان مخالفا له فلا شئ عليه في الحمام.

وعنه (عليه السلام) قال: الفخذ ليس بعورة.

عن أبي بصير قال: قلت لابي عبد الله (عليهالسلام): يغتسل الرجل بارزا؟ فقال:

إذا لم يره أحد فلا بأس.

من تهذيب الاحكام عن حذيفة بن منصور قال:قلت لابي عبد الله (عليه السلام) شئ يقولهالناس: عورة المؤمن على المؤمن حرام، فقال:ليس حيث تذهب إنما عنى عورة المؤمن أن يزلزلة، أو يتكلم بشئ يعاب عليه فيحفظ عليهليعيره به يوما.

(1) الحمر جمع الحمار. والسوءة بالفتح:العورة.