غایة المراد فی شرح نکت الإرشاد

شمس الدین محمد المکی العاملی المعروف بالشهید الاول‏

جلد 3 -صفحه : 618/ 510
نمايش فراداده

للاستشفاء. و لبن المحرّمات كالقردة، والهرّة.

و يكره لبن المكروه كالأتن.

و كلّ ما خالطه شي‏ء من المائعات النجسةحرم أكله إن لم يمكن تطهيره.

الخامس: الجامدات‏

الخامس: الجامدات و كلّها مباحة إلّاالميتة و لبنها على رأي، (1) و نجس العينكالعذرة،

قلت: و تأوّل الشيخ يلزم منه الإضمارالمخالف للأصل.

قوله رحمه الله: «الخامس: الجامدات، وكلّها مباحة إلّا الميتة و لبنها على رأي».

(1) أقول: المراد بالجامد ما قابل المائع وقد ذكره قبله و ذكر اللبن تبعا، و الخلاففي اللبن لا في الميتة، للإجماع علىتحريمها.

و لقوله تعالى حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُالْمَيْتَةُ. و منشأ الخلاف في اللبنتعارض الرواية فيه. فالحلّ روي بعدّة طرق:

منها: ما صدّر به في الاستبصار عن حمّاد عنحريز قال، قال أبو عبد الله عليه السلاملزرارة و محمّد بن مسلم- و في بعض نسخالتهذيب أنّ القائل لهما عبد الرحمن بنأبي عبد الله-: «اللبن و اللبأ و البيضة والشعر و الصوف و القرن»