الرابع: المائعات
الرابع: المائعات و يحرم منها الخمر، وكلّ مسكر، كالنبيذ و شبهه، و الفقّاع، والعصير إذا غلى و اشتدّ، إلّا أن ينقلبخلّا أو يذهب ثلثاه، و ما مزج بشيء منهذه. و الدم المسفوح و غيره كدم الضفادع والقراد إلّا ما يستخلف في اللّحم ممّا لايدفعه المذبوح. و البول كلّه إلّا بولالإبلزرارة عن أحدهما عليهما السلام أنّه قال:«أكل الغراب ليس بحرام إنّما الحرام ماحرّمه الله في كتابه». و أجاب عن روايةالتحريم بأنّ المنفيّ الحلال المطلق، ونحن نقول بموجبة فإنّه مكروه. و أجابالمصنّف بمنع صحّة سند حديث زرارة.