الركن الثاني: المحلّ
[الركن] الثاني: المحلّ و يشترط إسلامالزّوجة أو كتابيّتها على رأي (1)، و ليسللمسلمة أن تتزوّج بغيره.و القاضي و التقيّ. الرابعة: القائل بانعقاده بالإجارة، و هوقول السيّد فيها، و هذا أبعدها، و الأجودالأوّل. قوله رحمه الله: «و يشترط إسلام الزوجة أوكتابيّتها على رأي». (1) أقول: و هذه المسألة أيضا ليس الخلافمختصّا بها، و إنّما أفردها بالذكر، لأنّكثيرا من الأصحاب منع من تزويج الكتابيّةفي الغبطة و جوّزه في المتعة. فلنحرّرالأقوال التي وصلت إلينا في النكاحين،فنقول: اختلف الأصحاب على أقوال: الأوّل: منع المسلم من العقد علىالكتابيّات و باقي الكفّار متعة و دواما،و وطء المجوسيّة مطلقا، و جواز وطءاليهوديّة و النصرانيّة بملك اليمين، و هوظاهر اختيار المفيد رحمه الله و ابن إدريسو إن كان في كلامه اشتباه. و أطلق المرتضىحظر