الركن الثاني: المحلّ‏ - غایة المراد فی شرح نکت الإرشاد جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

غایة المراد فی شرح نکت الإرشاد - جلد 3

شمس الدین محمد المکی العاملی المعروف بالشهید الاول‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الركن الثاني: المحلّ‏

[الركن‏] الثاني: المحلّ و يشترط إسلامالزّوجة أو كتابيّتها على رأي (1)، و ليسللمسلمة أن تتزوّج بغيره.

و القاضي و التقيّ.

الرابعة: القائل بانعقاده بالإجارة، و هوقول السيّد فيها، و هذا أبعدها، و الأجودالأوّل.

قوله رحمه الله: «و يشترط إسلام الزوجة أوكتابيّتها على رأي».

(1) أقول: و هذه المسألة أيضا ليس الخلافمختصّا بها، و إنّما أفردها بالذكر، لأنّكثيرا من الأصحاب منع من تزويج الكتابيّةفي الغبطة و جوّزه في المتعة. فلنحرّرالأقوال التي وصلت إلينا في النكاحين،فنقول: اختلف الأصحاب على أقوال:

الأوّل: منع المسلم من العقد علىالكتابيّات و باقي الكفّار متعة و دواما،و وطء المجوسيّة مطلقا، و جواز وطءاليهوديّة و النصرانيّة بملك اليمين، و هوظاهر اختيار المفيد رحمه الله و ابن إدريسو إن كان في كلامه اشتباه. و أطلق المرتضىحظر

/ 618