الرابع: اللعان
الرابع: اللعان و هو يقطع الميراث بينالمتلاعنين، و بين الملاعن و كلّ منيتقرّب به و بين الولد فإن اعترف به الأبلم يرثه هو و لا من يتقرّب به، و يرثهالولد. و هل يرث المتقرّب بأبيه؟ قيل: نعم.و فيه نظر. (1) و يبقى الإرث ثابتا بين الولدو أمّه و من يتقرّب بها. و لو نفى باللعان توأمين توارثا بأخوّةالأمّ. و لو خلّف ولد الملاعنة أخوين أحدهمالأبويه و الأخر لامّه تساويا. و لو لم يخلّف سوى أمّه فلها الثلث تسمية والباقي ردّا. و لو كان معها ابنعليه السلام. و هذه الروايات دلّت على حرمان الإخوةللأمّ لا على حرمان كلّ متقرّب. و الظاهر أنّ حرمانهم يقتضي أولويّةحرمان نحو الأخوال و أولادهم. الثالث: قال في موضع آخر من الخلاف بمنعالمتقرّب بالأمّ و المتقرّب بالأب وحده لاغير. قوله رحمه الله: «فإن اعترف به الأب لميرثه هو و لا من يتقرّب به، و يرثه الولد. و هل يرث المتقرّب بأبيه؟ قيل: نعم. و فيهنظر». (1) أقول: اللعان سبب في زوال الفراش،