البحث الثاني في حكم الزائد على العدد - غایة المراد فی شرح نکت الإرشاد جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

غایة المراد فی شرح نکت الإرشاد - جلد 3

شمس الدین محمد المکی العاملی المعروف بالشهید الاول‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

أن يكون صحيحا عندنا.

و لو طلّقها كافر ثلاثا ثمَّ أسلم افتقرإلى المحلّل.

البحث الثاني في حكم الزائد على العدد

البحث الثاني في حكم الزائد على العدد إذاأسلم الذمّي على أكثر من أربع تخيّر أربعحرائر أو حرّتين و أمتين. و العبد يتخيّرحرّتين أو حرّة و أمتين أو أربع إماء، ويندفع نكاح البواقي من غير طلاق، و لو لميزدن على العدد الشرعي ثبت عقده عليهنّ.

يحتمل الأوّل، لأنّ العدّة لاستبراءالرحم منه فهي فرع البينونة فتتأخّر عنها،فلو كانت علّة فيها لزم تقدّمها و إنّهمحال.

و يحتمل الثاني، لتوقّف البينونة عليها،و وجوب النفقة فيها لو كانت بفعل الزوج، واستقرار النكاح لو رجع فهي كعدّة المطلّقةرجعيّا.

فعلى الأوّل يلزمه مهر آخر، لأنّه وطئها وهي أجنبيّة. و على الثاني لا شي‏ء، لأنّهوطئ زوجته.

بقي تتبّع كلام المصنّف. فقوله: «لشبهة»،لم يذكر الشيخ رحمه الله هذا القيد بل قال:«وطئها» و أطلق، ثمَّ جعله وطء شبهة،لأنّه إنّما وطئ من يظنّها زوجته.

و يمكن أن يقال: إنّ هذا القيد لبيانالواقع لا للتحرّز، إذ مجرّد قيامالزوجيّة شبهة، فلذلك قيّد المصنّف«لشبهة» كما قيّده المحقّق.

/ 618