الباب الثاني: الكفر - غایة المراد فی شرح نکت الإرشاد جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

غایة المراد فی شرح نکت الإرشاد - جلد 3

شمس الدین محمد المکی العاملی المعروف بالشهید الاول‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الباب الثاني: الكفر

الباب الثاني: الكفر و فيه بحثان:

البحث الأوّل في من يجوز للمسلم نكاحه‏

[البحث‏] الأوّل [في من يجوز للمسلمنكاحه‏] يحرم على المسلم غير الكتابيّةدائما و متعة و ملك اليمين، و فيها قولان،أقربهما جواز المنقطع و ملك اليمين. (1) والمجوسيّة كالكتابيّة.

الثانية لا إشكال فيه، و إن كان مرادهتحريم الثانية دون الأولى ففي الكلامإضمار تقديره «حرمت الثانية خاصّة علىرأي» و يكون ظاهر فتواه، كما حكيناه عن ابنإدريس و المحقّق.

و في المختلف اختار تحريمهما معا إلى أنيحصل السبب المحلّل.

قوله رحمه الله- في باب الكفر-: «يحرم علىالمسلم غير الكتابيّة دائما و متعة و ملكاليمين، و فيها قولان، أقربهما جوازالمنقطع و ملك اليمين».

(1) أقول: هذه تقدّمت. و المراد بالقولينالمقسمين، طرفي النفي و الإثبات، و إن كانهناك تفصيل أو قول شاذّ فلا يعتدّ به. وتقدّم أيضا وجه القرب هناك. و كان من‏

/ 618