القسم الثاني في المتعة
القسم الثاني في المتعة و فيه مطلبان:المطلب الأوّل في أركانها
[المطلب] الأوّل في أركانها و هي أربعة:الركن الأوّل: العقد
[الركن] الأوّل: العقد فالإيجاب«زوّجتك» و «أنكحتك» و «متّعتك مدّة كذابكذا»، و لا تنعقد بالتمليك و الإجارة والهبة و العارية. و القبول «قبلت» و «رضيت» و شبههما. و يجوزتقديمه. و يشترط المضيّ على رأي (1)، و صدوره منأهله. و للوليّ الإنكاح متعة.قوله رحمه الله:- القسم الثاني في المتعة-«و يشترط المضيّ على رأي». (1) أقول: الخلاف في اشتراط المضيّ في عقدالنكاح سواء كان متعة أو دواما، و إنّماأعاد ذكره في المتعة، لدلالة الرواية علىانعقادها بلفظ المستقبل في الإيجاب. وربما التزم ملتزم بانعقادها به، و منعه فيالدائم. و المشهور اشتراطه،