المطلب الثاني في التفويض
المطلب الثاني في التفويض و هو إخلاءالعقد عن المهر بأمر مستحقّه، و هو يتحقّقفي الرشيدة دون الصغيرة و السفيهة و لوزوّجها الوليّ بدون مهر المثل أو مفوّضةفالأقرب الصحّة مع المصلحة، و إلّا فمهرالمثل. (1)قوله رحمه الله- في التفويض-: و لو زوّجهاالوليّ بدون مهر المثل أو مفوّضة فالأقربالصّحة مع المصلحة، و إلّا فمهر المثل». (1) أقول: هنا مسألتان: الأولى: إذا زوّج الوليّ الإجباري كالأب والجدّ المولّى عليها بدون مهر مثلها،فالوجه صحّة العقد، لعدم مدخليّة المهر فيصحّة النكاح و فساده. ثمَّ هل يلزم المسمّى أولا؟ قال الشيخ فيالخلاف و المبسوط: يلزم، لأنّه أولى منالعفو، و هو جائز للذي بيده عقدة النكاح، واختاره المحقّق - و المصنّف هنا إن كان لهامصلحة بأن كان هذا الزوج بهذا القدر أكمل وأصلح من غيره بأضعافه فيجبر صلاحه نقصانالمهر، و ليس نوع المصلحة منحصرا في هذاالشخص بل أيّة مصلحة