الركن الرابع: المهر
[الركن] الرابع: المهر و لو أخلّ به بطل. ويشترط أن يكون مملوكا معلوما و لوبالمشاهدة أو الوصف، و لا تقدير فيه إلّاما تراضيا عليه، و لو وهبها الأجل قبلالدخول استحقّت النصف و بعده الجميع، إلّاأن تمتنع عنه بعض المدّة فيسقط بنسبةالمتخلّف، و لو ظهر فساد العقد فلا مهر قبلالدخول، و بعده لها المهر مع جهلها.طرق عدّة عن الصادق عليه السلام، منهارواية أبان بن تغلب و قد سأله عن المتعةفقال: «إنّي أستحيي أن أذكر شرط الأيّام»فقال: «ذلك أضرّ عليك، إنّك إذا لم تشترطكان تزويج مقام». و خرّج ابن إدريس بطلانه إذا كان بلفظالمتعة. و المصنّف أبطله مطلقا تبعا