الأوّل: الكفر فلا يرث الذمّي و الحربي والمرتدّ مسلما، و يرث المسلم الكافر. و لوكان للكافر ورثة كفّار و مسلم، فالميراثكلّه للمسلم و إن بعد، كضامن الجريرة، وقرب الكافر، كالولد. فإن لم يخلّف مسلماورثه الكافر إن كان أصليّا، فلو خلّف معالولد الكافر زوجة مسلمة، فلها الثمن والباقي...