الركن الثالث: الآلة
[الركن] الثالث: الآلة و لا تحلّ التذكيةإلّا بالحديد مع القدرة، فإن خيف الفوتجاز قطع الأعضاء بمهما كان، من ليطة أوخشبة أو مروة حادّة أو زجاجة و في الظفر والسنّ قولان و إن كانا منفصلين. (1) و لو رمىرأس عصفور ببندقة حرم.الشيخ عليه بالإجماع على الجواز بعدالدبغ، و بعدم الدليل عليه قبله، و بروايةأبي مخلد السرّاج، قال: كنت عند أبي عبدالله عليه السلام إذ دخل معتّب فقال: بالباب رجلان فقال: «أدخلهما» فدخلا،فقال أحدهما: إنّي سرّاج أبيع جلد النمر،فقال: «مدبوغة هي؟» قال: نعم، [قال: «ليس بهبأس»]. و الجواب: قد بيّنّا الدليل، و الحديث لوسلّم سنده فهو خال عن الدلالة. قوله رحمه الله: «و في الظفر و السنّ قولانو إن كانا منفصلين». (1) أقول: هل تجوز التذكية بالظفر و السنّ