القسم الثالث في نكاح الإماء - غایة المراد فی شرح نکت الإرشاد جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

غایة المراد فی شرح نکت الإرشاد - جلد 3

شمس الدین محمد المکی العاملی المعروف بالشهید الاول‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

القسم الثالث في نكاح الإماء

القسم الثالث في نكاح الإماء يستباحوطؤهنّ بالملك و العقد و الإباحة.

فالنظر في أمور ثلاثة:

النظر الأوّل: الملك‏

[النظر] الأوّل: الملك و يستباح به الوطءإن استغرق، و لا ينحصر في عدد. و لو كانتمشتركة لم يحلّ له وطؤها بالملك و يحلّبالتحليل من الشريك على رأي (1)

الأجل أي إن لم يشترطا الأجل توارثا.

قلت: و فيه نظر من وجهين:

أحدهما: مخالفته الظاهر، لأنّه لم يجرللأجل ذكر. و إضمار المذكور في سياق الكلامأولى من إضمار غيره.

و الثاني: قوله: «و إنّما الشرط بعدالنكاح» ينفي أنّ المراد به الأجل، فإنّهلا شكّ في أنّ اشتراط الأجل يكون في متنالعقد و لا يكفي جعله بعد الأجل.

قوله رحمه الله: «و يحلّ بالتحليل منالشريك على رأي».

(1) أقول: قد تقدّم البحث في هذه المسألة، وإنّما أعادها لتغاير موضوع المسألتين،

/ 618