القسم الثالث في نكاح الإماء
القسم الثالث في نكاح الإماء يستباحوطؤهنّ بالملك و العقد و الإباحة. فالنظر في أمور ثلاثة:النظر الأوّل: الملك
[النظر] الأوّل: الملك و يستباح به الوطءإن استغرق، و لا ينحصر في عدد. و لو كانتمشتركة لم يحلّ له وطؤها بالملك و يحلّبالتحليل من الشريك على رأي (1)الأجل أي إن لم يشترطا الأجل توارثا. قلت: و فيه نظر من وجهين: أحدهما: مخالفته الظاهر، لأنّه لم يجرللأجل ذكر. و إضمار المذكور في سياق الكلامأولى من إضمار غيره. و الثاني: قوله: «و إنّما الشرط بعدالنكاح» ينفي أنّ المراد به الأجل، فإنّهلا شكّ في أنّ اشتراط الأجل يكون في متنالعقد و لا يكفي جعله بعد الأجل. قوله رحمه الله: «و يحلّ بالتحليل منالشريك على رأي». (1) أقول: قد تقدّم البحث في هذه المسألة، وإنّما أعادها لتغاير موضوع المسألتين،