النظر الثاني في الصوم
النظر الثاني في الصوم و يجب في المرتبةبعد العجز عن العتق. و لو احتاج إلى خدمةالرقبة أو إلى ثمنها للنفقة أجزأه الصوم. ولو وجد أرخص لم يجب بيعه. و لا يباع المسكن و لا ثياب الجسد. و يباعفاضل ذلك. و لا يجب الاستبدال بأرخص منالمسكن. و إذا وجد الثمن فاضلا عن قوت يوم وليلة له و لعياله فهو واجد.ففي الخلاف و موضع في باب الكفّارات منالمبسوط لا يجزئ، و هو مذهب المحقّق،لقوله تعالى فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ. والمراد فعل الحرّيّة، و هنا الحرّيّةإجباريّة، و لأنّ النيّة معتبرة و هي هنامتعذّرة، لأنّها ليست قبل الملك،لاستحالة إيقاعها على ملك الغير، و لابعده، لحصول العتق، و في حال الملك محال،إذ لا استقرار. و نقل المحقّق عن المبسوط الإجزاء، لأنّالملك سابق على السراية قطعا لسبق