الركن الرابع: المشبّه بها
[الركن] الرابع: المشبّه بها و هي الأمّإجماعا، و في غيرها من المحرّمات بالنسبأو الرضاع قولان. (1) و لو شبّهها بغير الأمّبما عدا الظهر لم يقع، و لا يقع لو قال:«أنتعندنا و قد تقرّر في الأصول، و سندالرواية ضعيف، و بتقدير تسليمها تحمل علىما إذا لم تجتمع الشرائط، و الأصل إنّمايتمّ إذا لم يوجد دليل الإخراج. ثمَّ أعرف شيئا آخر و هو أنّ مراد المصنّفبالموطوءة في قوله: «و بالموطوءة بالملك»،ليس بالفعل، بل المملوكة و إن لم يكن وطأهابعد، و هل ينساق فيه الخلاف في الزوجة قبلالدخول؟ الظاهر نعم. قوله رحمه الله: «الرابع: المشبّه بها و هيالأمّ إجماعا، و في غيرها من المحرّماتبالنسب أو الرضاع قولان». (1) أقول: المشبّه بها هي الآتية بعد«الكاف» و بدله، و فيه حذف مضاف، تقديره«المشبّه بظهرها» اللهمّ إلّا أن نقول:التشبيه بالأمّ أيضا ظهار فلا حاجة إلىالحذف. و الإجماع على وقوعه بالتشبيه بظهر الأمّحقيقة، و هي المرادة بقول المصنّف «و هيالأمّ». فلو شبّه بظهر غيرها أو بعضها وقلنا به في الأمّ كأن يقول: «كظهر أمّي