المطلب الثاني في الأحكام
المطلب الثاني في الأحكام إذا شرط السائغفي العقد لزم لا قبله و بعده، و يجوزاشتراط الإتيان في وقت معيّن و المرّة والمرّتين فيه، و العزل بدون إذنها، و يلحقالولد به و إن عزل.لوالده، و تبعه ولده، لاشتراط المتعةبالأجل و المشروط عدم عند عدم الشرطفالمتعة معدومة عند عدم الأجل. و يدلّ علىالأولى الحديثان المذكوران في صدرالمسألة. و على الثانية أنّ قضيّة الشرطذلك، و تقريره في الأصول. و الدائم غيرمقصود فيبطل، لتبعيّة العقد القصد. و الظاهر أنّه لم يذكر هذه الزيادة فيالمختلف لظهورها. و الأصحّ الأوّل. و الجواب عن الثاني: أنّا نمنع تأثير القصد في العقد، و السندإجماعنا على أنّ عقد النكاح إذا تضمّنشروطا فاسدة صحيح مع بطلان الشروطالمقصودة، فسبب الانعقاد و هو الإيجاب والقبول موجود، غايته انضمام قصد المنقطع وهو غير مؤثّر كالشروط الفاسدة. هذا خلاصة كلام الشيخ المحقّق في النكت. و قوله: «الدائم غير مقصود». قلنا: قصدهللمنقطع يستلزم قصد مطلق النكاح