الفصل الرابع في النفقة - غایة المراد فی شرح نکت الإرشاد جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

غایة المراد فی شرح نکت الإرشاد - جلد 3

شمس الدین محمد المکی العاملی المعروف بالشهید الاول‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

المولى. و لو انفسخت الكتابة فلا استبراء.و لو ارتدّ المولى أو الأمة ثمَّ عاد فلااستبراء. و لو طلّقها الزوج وجبت العدّة وكفت عن الاستبراء. و لو استبرأها حربيّة أومحرما حلّت بعد الإسلام و الإحلال بغيراستبراء آخر.

الفصل الرابع في النفقة

الفصل الرابع في النفقة تجب على المطلّقرجعيّا نفقة الزوجة مدّة العدّة منالإطعام و الكسوة و المسكن و إن كانت أمة-إذا أرسلها مولاها ليلا و نهارا- أوذمّيّة، و لا تجب في البائن إلّا أن تكونحاملا، و إن كان عن شبهة حتى تضع، و لا فيالمتوفّى عنها و إن كانت حاملا.

و نمنع وجود المقتضي في حقّ الأمة بل فيهإضرار بمالكها، بخلاف الحرّة، و بتقديرتسليمه خرجت بالنصّ.

و الأصحّ الأوّل.

/ 618