الفصل الرابع في النفقة
الفصل الرابع في النفقة تجب على المطلّقرجعيّا نفقة الزوجة مدّة العدّة منالإطعام و الكسوة و المسكن و إن كانت أمة-إذا أرسلها مولاها ليلا و نهارا- أوذمّيّة، و لا تجب في البائن إلّا أن تكونحاملا، و إن كان عن شبهة حتى تضع، و لا فيالمتوفّى عنها و إن كانت حاملا.و نمنع وجود المقتضي في حقّ الأمة بل فيهإضرار بمالكها، بخلاف الحرّة، و بتقديرتسليمه خرجت بالنصّ. و الأصحّ الأوّل.