الفصل الثالث في عدّة الأمة و الاستبراء - غایة المراد فی شرح نکت الإرشاد جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

غایة المراد فی شرح نکت الإرشاد - جلد 3

شمس الدین محمد المکی العاملی المعروف بالشهید الاول‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و لو ادّعى الوطء سرّا و جاءت بولد لستّةأشهر من وطء الثاني لم يقبل.

و الذمّيّة في الطلاق و الموت كالحرّة، وتعتدّ للوفاة من حين بلوغ الخبر، و فيالطلاق من حين إيقاعه.

الفصل الثالث في عدّة الأمة و الاستبراء

الفصل الثالث في عدّة الأمة و الاستبراءتعتدّ الأمة في الطلاق مع الدخول بطهرين،و أقلّ زمانها ثلاثة عشر يوما و لحظتان، وإن لم تحض و هي من أهله اعتدّت بشهر و نصف وإن‏

بالله و اليوم الآخر أن تحدّ على ميّت فوقثلاث ليال إلّا على زوج أربعة أشهر وعشرا». و قيل: هو عامّ، للاستثناء، و لأنّهوصفه بصفة عامّة و هي الإيمان بالله واليوم الآخر، و لأنّه ظاهر في الأمة، فلولم يكن حكمها الحداد لزم تأخير البيان عنوقت الخطاب، و لأنّ المقتضي للوجوب فيالحرّة- و هو التفجّع- موجود في حقّ الأمة.

قوله: «و لو ادّعى الوطء» أي المفقود.

قوله: «من حين بلوغ الخبر» و إن لم يثبتالموت، و لكن لا تتزوّج إلّا بعد ثبوته، وفائدته الاجتزاء بتلك العدّة.

قوله: «بشهر و نصف» بل بخمسة و أربعينيوما.

/ 618